فصل
قال : " وإن كان لوحاً فأدخله في سفينة . . . إلى آخره " ( 1 ) .
4655 - إذا غصب الرجل ساجَةً وأدرجها في بنائه ، فالساجة منتزعة عندنا مردودة على مالكها ، وإن أدّى انتزاعُها إلى انهدام قصرٍ ، أنفق الغاصب عليه ألفاً ، خلافاً لأبي حنيفة ( 2 ) .
وضبط المذهب أن أملاك الغاصب لا تحترم إذا انتسب ( 3 ) إلى بنائها على مغصوب .
وممّا نُجريه في هذا الفصل إدخال اللوح المغصوب في السفينة .
4656 - وهذا يستدعي ذكرَ مقدمة مقصودة في نفسها ، فنقول : إذا غصب الرجل خيطاً ، وخاط به جرحاً - كان به - فالتحم الجرح ، وكنا نخاف من انتزاع الخيط انتقاضَ الجرح ، وإفضاء الأمر إلى خوف الهلاك ، أو إلى الخوف من فساد عضو ، فلا يُنزع الخيط والحالة هذه ، بل يحرم انتزاعُه ، ويجب رعاية حرمة الروح ، ولو خفنا من انتزاع الخيط طولَ الضَّنا ( 4 ) ، أو بقاءَ الشَّيْن ، فقد ذكرت تفصيل ذلك في كتاب الطهارة .
والقول الجامع فيه أن كل ما يجوز ترك استعمال الماء به ، والتحولُ إلى التيمم من الجرح والمرض ، فإذا تحقق في مسألتنا امتنع منه ( 5 ) نزعُ الخيط . وكل ما لا يجوز التحول به من الماء إلى التراب ، فلا ينتصب عذراً فيما نحن فيه ، وينتزع الخيط معه ويردّ على مالكه . ومواقع الخلاف في الماء والتراب يجري فيها الخلاف هاهنا .
ولو رتب مرتب ، انقدح وجهان : أحدهما - أن ترك الخيط أولى لقيام قيمته
هامش
( 1 ) ر . المختصر : 3 / 42 .
( 2 ) ر . رؤوس المساثل : 349 مسألة رقم 229 ، وإيثار الإنصاف : 260 .
( 3 ) ( ت 2 ) ، ( ي ) : إذا تسبب إلى . . .
( 4 ) ضني من باب تعب : اشتد مرضه حتى نحل جسمه ( معجم ) .
( 5 ) ( ت 2 ) : معه ، وسقطت من ( ي ) .