الخمسة ، ولو ادعى ضمان عشرة ، فشهد أحدهما بذلك ، وشهد الآخر بضمان خمسة ، فإن حلف ، استحق العشرة ، وإن لم يحلف ، لم يستحقها . وهل يستحق خمسة ؟ فيه وجهان .
ولو ادعى عشرة عن ضمان ، فشهد أحدهما أنه ضمنها عن زيد بن خالد بن بكر ، وقال الآخر : ضمنها عن رجل أعرف عينه دون نسبه ، ثبتت العشرة . وأبعد من قال : لا تثبت .
ولو ادعى أنه ضمن له عن زيد بن خالد ، فشهد اثنان أنه أقر بضمان العشرة ، ولم يتعرضا لاسم الأصيل ، فالمذهب ثبوت العشرة . وأبعد من طرد فيها الوجه المذكور في الصورة السابقة .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 22
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٢٢