2714 - وتمام البيان في المسألة أن من جامع مراراً ، وكفَّر عن الجماع الأول ، ففي الجماع الثاني من التفصيل ما ذكرناه .
فأما إذا لم يتخلل التكفيرُ ، فهذا يندرج تحت الفصل الجامع الذي ذكرناه ، في تكرر موجبات الكفارة ، وتداخل الكفارات عند التواصل ، وعند الانقطاع ، وقد مضى ذلك ، مع أمثاله في فصلٍ جامع .
ولو جامع مراراً في مكان واحد ، وهو يقضي من كل جماع وطره ، فقد سبق منا رمزٌ إلى ذلك ، في الفصل المشتمل على تداخل الكفارات ، وقد ذكر صاحب التقريب في ذلك جوابين : أحدهما - أن المواقعات ، وإن تواصلت أزمنتها ، فهي بمثابة ما لو تفرقت . وهذا متّجه في المعنى ظاهرٌ . والوجه الثاني - أنها تلحق بأعدادٍ من اللُّبس مع اتحاد المكان والزمان ، حتى يقطع باتحاد الموجب .
ولا خلاف أنه لو كان ينزع ويعود ، والأفعال متواصلة ، وقضاء الوطر حصل آخراً ، فالكل وقاع واحد .
فرع ( 1 ) :
2715 - متصل بما نحن فيه .
المباشرة بين المحرِم والمرأة إذا تحقق فيها التقاء البشرتين ، فلا نقضي بفساد الحج بها ، أنزل أو لم ينزل ، خلافا لمالك ( 2 ) ؛ فإنه قال : إذا اتصل الإنزال بها أفسدت الحج .
ثم الفدية تجب بالمباشرة ، وهي دمُ شاة ، ولا فرقَ بين أن يتصل الإنزال بها أو لا يتصل . نصَّ عليه الأصحاب في طرقهم ، وضبطوا المباشرة الموجبةَ للفدية ، بما يوجب نقض الطهارة ، ثم مسائل الملامسة في الطهارة تنقسم إلى وفاق وخلاف ، والأمر في الحج ينطبق على قياسها ، وفاقاَّ وخلافاً ، وأما الصوم ، فالمباشرة المحضة لا تؤثر فيه .
فهذه مراتب المباشرة وحكمها . وانتقاضُ الطهارة ، ووجوب الفدية في الحج
هامش
( 1 ) في الأصل فصلٌ . ولكن الكلام متصل ، فرجحنا ( فرع ) اتباعاً كما في ( ط ) ، ( ك ) .
( 2 ) ر . الإشراف للقاضي عبد الوهاب : 1 / 487 مسألة 788 ، تهذيب المدونة : 1 / 595 .