الإتمام والإعادة ، فرجع الاستحباب إليهما ، فأما الإتمام ، فواجب ، ولا تجب الإعادة ( 1 ) .
فأما الذي يجب في ذلك على النص ، أن القول في إتمام ما تحرم به ينزل منزلة ما لو تحرم المتيمّم بالصلاة ، ثم رأى الماء في أثناء الصلاة ، فلا تبطل الصلاة على النص ، ثم قد مضى القول في أن الأوْلى أن يتمّها ، أو الأوْلى تقليبها ( 2 ) نفلاً ، ويبتدىء الصلاة بوضوء ، وذكرنا وجهاً - أنه يجب الإتمام بلا خِيَرَةٍ ، وهذا على الجملة كذلك ، وتفصيل المذهب ذكرناه ( 3 ) .
* * *
هامش
( 1 ) آخر كلام أبي إسحاق .
( 2 ) في ( ل ) : أن يقلبها ، هذا ، و " تقليبها " مبالغة في قلبها . ( المعجم ) .
( 3 ) كذا في جميع النسخ ، وعبارة ( ل ) : وهذا على الجملة كذلك في تفصيل المذهب .