تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
كما قال ابن القاسم في امرأة قطع لها رجل ثلاثة أصابع من كف ، ثم قطع لها آخر الأصبعين الباقيين خطأ ، فإن كان الأول خطأ لم يكن لها في الآخرين إلا خمسة خمسة ، وإن كان الأول عمداً فلها في الآخرين عشرة عشرة . في الرجل ينفذ مقاتله رجل ثم يجهز عليه آخر أو يجرحه رجل ويقتله آخر من العتبية ( 1 ) من رواية سحنون ويحي بن يحي عن ابن القاسم قال في رجل شق بطن رجل عمداً أو جرحه ما بلغ به مقاتله ، ثم أتي آخر فأجهز عليه ، فإنه يستقاد من الأول الذي بلغ المقاتل ، ويؤدب الثاني ولا يقتل ويبالغ في عقوبته ، وقد أتي عظيماً . وإن كان المجروح قد أكل وشرب . قال عنه سحنون : ويقتل الأول بلا قسامة . وروي عنه أبو زيد أنه يقتل الذي أجهز عليه وإن كان لا يحي من ذلك . ويعاقب الأول . وروي ابن المواز ، عن أبي زيد [ عن ابن القاسم وابن وهب مثل ما ذكر العتبي عن أبي زيد ] ( 2 ) عن ابن القاسم قال : وقال أشهب يقتل الأول . وعلي الذي ضرب عنقه وجيع الأدب . وبه قال ابن المواز . قال أشهب : ولا قسامة فيه إن خرق أمعاءه أو دق عنقه وإن تكلم وأكل وشرب . ومن المجموعة قال أشهب فيمن ذبح رجلاً فقطع حلقومه ، ثم بقيت فيه الحياة ، ثم جاء آخر فقطع أو داجه وحز رأسه فإنما القود علي الأول ، لأنه صيره إلي مالا حياة بعده . وعلي الثاني الأدب . وكذلك لو شق الأول
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 6 : 34 . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ثابت في ص وع .