تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
ولو ولي الأب وحده قتله لم يرث من ديته شيئاً ولو قتلوه عمداً قتلوا به ، ويقتل الأب إن كان ظهر تعمد بمثل الذبح وشق البطن . فأما بالرمية والضربة فلا ، ويقاد من غيره في مثل ذلك . وفي أبواب القسامة إذا ضربه رجل ثم بعجته دابة ثم مات . في قطع يد المسلم يجتمع عليه حر وعبد أو مسلم ونصراني أو مسلمون أحرار بعضهم خطأ وبعضهم عمداً من المجموعة ( 1 ) ، وأراه لعبد الملك ( 2 ) ، قال في حر وثلاثة أعبد مسلمين قطعوا يد [ رجل ] ( 3 ) حر مسلم خطأ ، قال فثلاثة أرباع عقل اليد في رقاب العبيد ، وربع [ الدية ] ( 4 ) في مال الحر . ولو كان حران وعبد فثلثا الدية علي عاقلة الحرين ، وثلثها في رقبة العبد . ولو قطعوها ( 5 ) عمداً قطع الحران ، وثلث ديتها في رقبة العبد . ولو قطعها مسلم ونصراني خطأ فديتها علي عاقلتهما نصفين . ولو كان عمداً قطعت يد المسلم ( 6 ) ، وكان نصف عقلها في مال النصراني مع الأدب . ولو قطعه أربعة مسلمون ، ثلاثة عمداً وواحد خطأ ، قطعت أيدي الثلاثة ، وعلي المخطئ ربع ديتها في ماله .
هامش
( 1 ) في ص : من العتبية . ( 2 ) في ص وع : وأراه عن عبد الملك . ( 3 ) ساقط من الأصل . ( 4 ) ساقط من الأصل . ( 5 ) كذا في ع . وصفحت في الأصل : ولو قتلوها . ( 6 ) في الأصل : قطع المسلم .