ولو ولي الأب وحده قتله لم يرث من ديته شيئاً ولو قتلوه عمداً قتلوا به ، ويقتل الأب إن كان ظهر تعمد بمثل الذبح وشق البطن . فأما بالرمية والضربة فلا ، ويقاد من غيره في مثل ذلك .
وفي أبواب القسامة إذا ضربه رجل ثم بعجته دابة ثم مات .
في قطع يد المسلم يجتمع عليه حر وعبد
أو مسلم ونصراني أو مسلمون أحرار
بعضهم خطأ وبعضهم عمداً
من المجموعة ( 1 ) ، وأراه لعبد الملك ( 2 ) ، قال في حر وثلاثة أعبد مسلمين قطعوا يد [ رجل ] ( 3 ) حر مسلم خطأ ، قال فثلاثة أرباع عقل اليد في رقاب العبيد ، وربع [ الدية ] ( 4 ) في مال الحر . ولو كان حران وعبد فثلثا الدية علي عاقلة الحرين ، وثلثها في رقبة العبد . ولو قطعوها ( 5 ) عمداً قطع الحران ، وثلث ديتها في رقبة العبد .
ولو قطعها مسلم ونصراني خطأ فديتها علي عاقلتهما نصفين . ولو كان عمداً قطعت يد المسلم ( 6 ) ، وكان نصف عقلها في مال النصراني مع الأدب . ولو قطعه أربعة مسلمون ، ثلاثة عمداً وواحد خطأ ، قطعت أيدي الثلاثة ، وعلي المخطئ ربع ديتها في ماله .
هامش
( 1 ) في ص : من العتبية .
( 2 ) في ص وع : وأراه عن عبد الملك .
( 3 ) ساقط من الأصل .
( 4 ) ساقط من الأصل .
( 5 ) كذا في ع . وصفحت في الأصل : ولو قتلوها .
( 6 ) في الأصل : قطع المسلم .