في الجماعة يشتركون في السرقة أو يتعاونون عليها
وسرقة الشريك من شريكة أو من المغنم
وفي السارق يرمي بالسرقة من الحزر
ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا اجتمع قوم ليسرقوا ( 1 ) فأخرج كل واحد شيئاً في يده من الحرز ، فلا قطع إلا علي من خرج بما يسوي ثلاثة دراهم . ولو حملوا ( 2 ) على أحدهم ما خرج به فعليهم القطع كلهم .
قال ابن القاسم : فهذا فيما يحتاج فيه إلى معونتهم لنقله ، فأما الصرة والثوب فالقطع على من خرج به منهم . وقال عبد الملك : لو كانوا خمسة خرجوا بثوب يحملونه فلا قطع عليهم .
قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : إذا اخرجوا السرقة من حرزها يحملونها ، فإذا كان في قيمتها إن قسمت عليهم ما يقع لكل واحد ربع دينار قطعوا ، كانت خفيفة أو ثقيلة ، وإن كان يقع لكل واحد [ أقل ] ( 3 ) من ربع دينار وكان ( 4 ) شيئاً خفيفاً يكتفي أحدهم بحمله فلا قطع عليهم ، وإن كان ثقيلا لا يكتفي بحمله بقوتهم ( كذا ) فعليهم كلهم القطع ، وإن لم تكن قيمتها ( 5 ) إلا ثلاثة دراهم .
ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإنما مثل الجماعة يسرقون ما
هامش
( 1 ) كذا في ق . وفي ص : يسرقون .
( 2 ) في ص : جعلوا
( 3 ) ساقط من ص .
( 4 ) كذا في ق وهو أنسب وفي ص : فإن كان .
( 5 ) صفحت عبارة ص : وإن لم يكن فيها .