تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
في الجماعة يشتركون في السرقة أو يتعاونون عليها وسرقة الشريك من شريكة أو من المغنم وفي السارق يرمي بالسرقة من الحزر ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا اجتمع قوم ليسرقوا ( 1 ) فأخرج كل واحد شيئاً في يده من الحرز ، فلا قطع إلا علي من خرج بما يسوي ثلاثة دراهم . ولو حملوا ( 2 ) على أحدهم ما خرج به فعليهم القطع كلهم . قال ابن القاسم : فهذا فيما يحتاج فيه إلى معونتهم لنقله ، فأما الصرة والثوب فالقطع على من خرج به منهم . وقال عبد الملك : لو كانوا خمسة خرجوا بثوب يحملونه فلا قطع عليهم . قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : إذا اخرجوا السرقة من حرزها يحملونها ، فإذا كان في قيمتها إن قسمت عليهم ما يقع لكل واحد ربع دينار قطعوا ، كانت خفيفة أو ثقيلة ، وإن كان يقع لكل واحد [ أقل ] ( 3 ) من ربع دينار وكان ( 4 ) شيئاً خفيفاً يكتفي أحدهم بحمله فلا قطع عليهم ، وإن كان ثقيلا لا يكتفي بحمله بقوتهم ( كذا ) فعليهم كلهم القطع ، وإن لم تكن قيمتها ( 5 ) إلا ثلاثة دراهم . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإنما مثل الجماعة يسرقون ما
هامش
( 1 ) كذا في ق . وفي ص : يسرقون . ( 2 ) في ص : جعلوا ( 3 ) ساقط من ص . ( 4 ) كذا في ق وهو أنسب وفي ص : فإن كان . ( 5 ) صفحت عبارة ص : وإن لم يكن فيها .