في القصاص بين القرابة والزوجين
من المجموعة قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك : من عمد إلى امرأته بفقء عين أو بقطع يد أو بغيرها متعمداً ، قيد منه . وأما إن ضربها بسوطٍ أو حبل فأصابها من ذلك
ذهاب عين أو غيرها ، ففيه العقل ولا قَودَ فيه .
. . . ويُقتل الأخ بأخيه إن قتله على عداوة ، وقد قتل أحد بني آدم أخاه عمداً .
. . . وأما ما جرى على الأدب فإنما فيه العقل ؛ مثل المعلم والصانع ، أو القرابة يُؤدبون ، ما لم يُتعمد بسلاح أو شبهه .
. . . قال مالك في التي فجرت فقال لها ابنها لأُ خبِرنّ أبي فقتلته إنها تقتل به . وفي التي فجرت فّرمت ولدها في بئر ونحوها ، مثل ما ذكرنا في باب المغلّظة .
. . . قال : وما كان من فعل الأب بابنه كفعل المُدجليّ ( 1 ) ، مثل أن يضربه بعصاً أو رمية بحجر أو يحذفه بسيف أو بسكين فيقتله فلا يُقتل به . وفيه الدية المغلّطة . وهو من الأجنبي عمد يُقتل به . ولا يقتلُ الأب إلا بأمر بيّن من قصد القتل ( 2 ) ، مثل أن يذبحه أو يشقّ جوفه وشبه هذا . والجراح تجري مجرى هذا فيما يُقتص منه وما لا يُقتص منه وتُغلظ فيه الدية أن يكون ما رميه به يكون منه جرح أو قطع فلا قود فيه وفيه التغليظ . حتى إن أخذ سكيناً فقطع بها يده أو أذنه ، أو يضجعه فيدخل أصبعه في عينه فيفقؤها فهذا يُقاد منه .
2 - النوادر والزيادات 14
هامش
( 1 ) ) قصة المدلجي رواها مالك في الموطأ في ميراث العقل والتغليظ في الدية عن يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب . والمدلجي يُدعى قتادة حَذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنُريَ في جرحه فمات .
( 2 ) ) هكذا في ص وع ، وصحفت العبارة في الأصل فكتبت : ولا يقتل الأدب ألا بأمرين مثل أن يقصد .