تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد خاتم النبين كتاب الأشربة ما جاء في تحريم الخمر قال ابن حبيب : ذم الله الخمر في آيتين ، وحرمها في الثالثة التي أنزلها بعدهما في سورة المائدة . نسخ بها الآيتين ، وهما : ( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ) ( 1 ) يقول : ما يجر من دواعي السكر ( ومنافع للناس ) ( 2 ) كان يشربها الرجل للهم يعرض لة فيسكرة ، ومنافع الميسر مقامرتهم بة ، وإثمة ما يقع في خلال ذلك من الشحناء والمنازعة . ثم أنزل الله الثانية في النساء ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ( 3 ) ثم أنزل الثالثة الناسخة ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلاة ) إلى قولة ( منتهون ) ( 4 ) وأمرة باجتنابها تحريم ، كما أوامرة واجبة ، وقد قرنها بالميسر والأنصاب وهى الأصنام . قال أبو بكر بن المنكدر ( 5 ) : والخمر التي حرم الله هي السكر الذي
هامش
( 1 ) الآية 219 من سورة البقرة . ( 2 ) الآية 219 من سورة البقرة . 3 الآية من سورة النساء . ( 4 ) الآية من سورة المائدة . ( 5 ) هكذا في ف وهو الصواب . وصحف في ص وع : ( أبو بكر بن البكير ) وابن المنكدر تابعي من رجال الحديث في المدينة . أدرك بعض الصحابة وروى عنهم توفى عام 130 .