تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
لأنهما فراشان فآخرهما أولي عن كان بينهما حيضة ووضعت لستة اشهر من وطء السيد . قال ابن القسم : وكذلك لو وطئ مملوكة لغلامه ، فإن كان بين الوطأين ما ذكرنا لحق بالسيد وإن كان انتزاعاً . قال أصبغ : وهو قول مالك في زوجة العبد إلا أن يقول السيد استبرأت بعد وطئي . قال أصبغ : وإذا وطئ السيد عن غير حيضة ولا قدرها فالولد للعبد إلا أن ينفيه بلعان ، ولا لعان له بوطء السيد هذا الوطء إلا أن ينتفي بغير ذلك بزني يراه فليلتعن ( 1 ) بذلك ويسقط عنه الولد ، وتلتعن هي . فإن ادعاه السيد لحق به . وقال أيضاً : وإذا التعن العبد فلا لعان عليها لأن للولد فراشاً يلحق به وهو السيد . قال : وكذلك الأمة لا زوج لها يظهر بها حمل فيجب عليها الحد ولو أقر به السيد سقط الحد عنها . كمتزوجة في العدة قبل حيضة تأتي بولد لأقل من ستة أشهر ( 2 ) فهو للأول إلا أن ينفيه بلعان فيلحق بالثاني ، إلا أن ينفيه بلعان بعد أن يدعي استبراء بعد وطئة ، ثم لا تحل له . ولو كان تزويج الثاني بعد حيضة فالولد له إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر . قال أشهب في المبضع معه في شراء جارية ، فاشتري له حارية فوطئها الوكيل فحلمت إنه زان ويحد ، ولا يلحق به الولد ، اشهد علي الشراء أو لم يشهد . قال عبد الملك : إذا أبضع معه في شراء جارية بعينها فابتاعها له ثم اشهد ببينة أنه ابتاعها { بربج } ( 3 ) أو غيره ثم وطئها . قال : هو زان لا
هامش
( 1 ) في ص : فيلتقي . وهو تصحيف . ( 2 ) كذا في ص . وفي ع وف : لقل من خمس سنين . ( 3 ) ساقط من ص .