لأنهما فراشان فآخرهما أولي عن كان بينهما حيضة ووضعت لستة اشهر من وطء السيد .
قال ابن القسم : وكذلك لو وطئ مملوكة لغلامه ، فإن كان بين الوطأين ما ذكرنا لحق بالسيد وإن كان انتزاعاً . قال أصبغ : وهو قول مالك في زوجة العبد إلا أن يقول السيد استبرأت بعد وطئي .
قال أصبغ : وإذا وطئ السيد عن غير حيضة ولا قدرها فالولد للعبد إلا أن ينفيه بلعان ، ولا لعان له بوطء السيد هذا الوطء إلا أن ينتفي بغير ذلك بزني يراه فليلتعن ( 1 ) بذلك ويسقط عنه الولد ، وتلتعن هي . فإن ادعاه السيد لحق به . وقال أيضاً : وإذا التعن العبد فلا لعان عليها لأن للولد فراشاً يلحق به وهو السيد .
قال : وكذلك الأمة لا زوج لها يظهر بها حمل فيجب عليها الحد ولو أقر به السيد سقط الحد عنها .
كمتزوجة في العدة قبل حيضة تأتي بولد لأقل من ستة أشهر ( 2 ) فهو للأول إلا أن ينفيه بلعان فيلحق بالثاني ، إلا أن ينفيه بلعان بعد أن يدعي استبراء بعد وطئة ، ثم لا تحل له . ولو كان تزويج الثاني بعد حيضة فالولد له إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر .
قال أشهب في المبضع معه في شراء جارية ، فاشتري له حارية فوطئها الوكيل فحلمت إنه زان ويحد ، ولا يلحق به الولد ، اشهد علي الشراء أو لم يشهد .
قال عبد الملك : إذا أبضع معه في شراء جارية بعينها فابتاعها له ثم اشهد ببينة أنه ابتاعها { بربج } ( 3 ) أو غيره ثم وطئها . قال : هو زان لا
هامش
( 1 ) في ص : فيلتقي . وهو تصحيف .
( 2 ) كذا في ص . وفي ع وف : لقل من خمس سنين .
( 3 ) ساقط من ص .