إنهما ( 1 ) قيل بدون الحد ، قال بقدر ما يري الإمام } ( 2 ) وربما يجوز به الحد وروي عن علي بن أبي طالب أنه يجلد في مثل هذا كل واحد مائة جلدة وروي عن عمر دون المائة .
فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتله
وفيمن باع امرأة أو زوجها لرجل
من كتاب ابن المواز : ونحوه في العتبية ( 3 ) من سماع ابن القاسم قد ذكرناه في باب التداعي في القذف ، قيل ما معنى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن لم يأت بأربعة فليقتض منه ، يريد فيمن وجد مع امرأته رجلا يقتله ، أذلك في البكر والثيب ؟ قال لا أدري ، لم أسمع فيه شيئا ، وإنما أريد بهذا نجاة القاتل . قال ابن القاسم وذلك عندي في البكر والثيب إن أقام أربعة أنه وطئها لم يتقص منه لواحد منهما ، وهو معني قول على ، إلا أنه إن كان بكراً فعلي عاقتله دية الخطأ للشبهة فيه ، ولما جاء الاختلاف فيه . { قال } ( 4 ) ورجع ابن كنانة إلي أن قال فيه دية الخطا في البكر ، وثبت المغيرة عليه وإن كان بكراً إذا جاء بأربعة .
قلت له : ولا تراه من الحرابة واللصوصية ؟ قال وإن قد أهدر عمر ابن الخطاب غير دم . وقال ابن عبد الحكم لا شئ عليه وإن كان بكراً إذا كان قد أكثر منه الشيكة وكان يذكر أذاه .
هامش
( 1 ) كلمتان مطموستان .
( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ف .
( 3 ) البيان والتحصيل 16 : 272 - 273 .
( 4 ) ساقط من ع .