تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وإذا قالت المشهود عليها بزني أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قصاص إني حامل فلا يعجل عليها الإمام حتى يتبين أمرها ، فإن كانت حاولاً تركت حتى تضع فيقام عليها إن وجدوا لأبنها مالاً يسترضع به ، ولا تؤخر حتى تستقل من نفاسها . قال محمد : هذا في الرجم أو القتل إن كان لولدها مال يسترضع به أو كان له من يرضعه . قال ابن القاسم واشهب : ومن أقر أنه زنى بفلان فإن سمي من لا تعرف فليس عليه إلا حد الزني إن أقام على إقراره ، ولا يحد للقذف ، وإن نزع لم يقم عليه بشئ . وإن سمي امرأة تعرف فأنكرت حد لها ، ويحد للزني { بجلد } ( 1 ) أو برجم إن لم يرجع بعد جلد الفرية . وإن قالت غصبنى وكان من ذلك أمر يعرف به صدقها قبل منها . وفي كتاب السرقة باب في الإقرار بالحدود بوعيد أو بغير وعيد فيه كثير من معاني هذا الباب ، وفي باب الاستكراه شئ من إقرار العبد وغيره من معاني الإقرار .
هامش
( 1 ) ساقط من ع .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 251 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي