خمسة وعشرين . فأما إن كانوا ] ( 1 ) خمسة وعشرين فليحلفوا يمينين [ يمين ] ( 2 ) وإن كانوا أقل ، حلف كل واحد منهم يمينين يمينين ( 3 ) ، ثم يحلف منهم ما بقي من الخمسين يميناً يميناً ( 4 ) . وإن كانوا خمسة عشر حلف كل واحد ثلاثة أيمان ، وتبقي خمسة أيمان يحلفها منهم خمسة نفر يميناً يميناً . وقال ابن القاسم في هذا كله يجزئ يمين رجلين ( 5 ) منهم ، الخمسين بينهما نصفين ، إن تطاوعوا ( 6 ) بذلك ، ولم يكن ذلك ممن [ لم ] ( 7 ) يحلف نكولاً عن اليمين . فإن أبي أحد منهم وقوفاً عنها سقط الدم بذلك .
محمد : وقول ابن القاسم صواب ، وذلك أن أيمان القسامة يجزئ يمين بعضهم عن بعض . ولو لم يجزئ ذلك لم يقل أشهب إن كانوا ثلاثين يحلفون يميناً يميناً ثم يحلف عشرون منهم عشرين يميناً . ولو كانوا عنده مائة في القعدد سواء أجزأ يمين خمسين منهم . وكما يجزئ يمين الأكابر دون الأصاغر . بل جعل لمن لم يكن له في الدم حق أن يحلف عمن له الحق من صغير أو كبير ( 8 ) . وأما إذا تشاح الأولياء ولم يرض أن يحمل بعضهم عن بعض فلا بد مما قال أشهب ويقول به ابن القاسم .
قال أشهب : ولو بدأ البعض من طاع باليمين ، وهو خمسون أو كانوا أكثر من خمسين فطاع خمسون منهم ، ثم بدا لبعضهم فتنحي وأدخل غيره ، فلا سبيل إلي الدم ولا إلي القسامة . والآبي كالعافي . قال محمد : صواب ؛ إذا علم من واحد منهم امتناع عن اليمين [ فأما إن لم يكن من أحدهم
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل .
( 2 ) زيادة في الأصل .
( 3 ) يمينين الثانية ساقطة من ع .
( 4 ) في الأصل يمين يمين ، وهو تصحيف . وسبتكرر فيه .
( 5 ) في ع : رجل . وهو تصحيف .
( 6 ) في ع : إن طاعوا .
( 7 ) سقطت من الأصل .
( 8 ) كذا في ص ، وه المناسب . وفي الأصل وع : من صغير أو كان واحد منهم كبيراً .