في إقرار القاتل بقتل الخطأ أو بقتل العمد
وكيف إن رجع وقد قامت عليه بينة ؟
وهل في ذلك قسامة ؟
ومن المجموعة قال أشهب ، ونحوه لابن القاسم ، وإذا شهد شاهد أو شاهدان علي إقرار [ القاتل ] ( 1 ) أنه قتل فلاناً خطأ لم يجب ذلك عليه شيئاً ولا علي العاقلة إذا أنكر الشهادة ، لأنه كشاهد علي العاقلة نقل عنه ، وهو مع ذلك من أضعف الشهداء . فإن ثبت علي قوله ففي ذلك القسامة ، ويجب علي العاقلة الدية . وإن لم يعرف له إنكار وقد شهد علي قوله رجلان وجبت القسامة .
[ قال أبو محمد ] ( 2 ) : لعله يريد وليس بحاضر فيسأل . وكذلك قال أشهب ينبغي أن يسأل . قال وأما لو شهد علي القتل الخطأ شاهد ، وشاهد علي إقراره ، كانت القسامة مع الشاهد علي القتل خاصة ، لا مع الشاهد علي الإقرار . وقال ابن القاسم : بخلاف شاهد علي إقرار رجل بدين . هذا يقر علي نفسه .
ومن كتاب ابن المواز ونحوه في المجموعة : ومن أقر بلا محنة أنه قتل فلاناً عمد ، وشهد علي إقراره شهود ، فحبس ليقتل فرجع وقال أقررت خوفاً من الضرب ؛ إنه يقتل ولا يقبل رجوعه إلا أن يأتي بأمر معروف . وإن شهد شاهد علي إقراره بقتل العمد وهو يجحد ، فقال ابن
هامش
( 1 ) ساقط من الأصل .
( 2 ) ساقط من ع .