لأن عليه أكثرها . وكذلك قال ابن القاسم إن كان علي واحد منهم النصف وعلي آخر الثلث وآخر السدس ، جبرت علي صاحب النصف .
قال ابن القاسم : وإن كان جد وإخوة حلف الجد ثلث الأيمان ، وحلف الإخوة ما بقي . قال أشهب : إن كان [ في ] ( 1 ) الإخوة اثنان فأكثر ، فعليهم ثلاثة وثلاثون يميناً ، وتجبر اليمين المنكسرة [ علي الجد . وإن كان مع الجد أخ وأخت حلف الأخ نصف الثلاثة والثلاثين يميناً ، وكل واحد ربعها ( 2 ) ، وتجبر اليمين المكسورة ] ( 3 ) علي الأخ خاصة .
وفي باب أيمان القسامة من هذا المعني .
قال ابن حبيب : وإذا حلف النساء في الخطأ وأخذن نصيبهن من الدية وبقي العصبة وهم أكثر من خمسين ، فإن بقي نضف الدية أحلف منهم خمسة وعشرون يميناً يميناً ( 4 ) ، وكذلك علي قدرما بقي لهم ، وقاله أشهب .
قال ابن القاسم : وإنما يحلف بعضهم عن بعض في العمد ، وأما في الخطأ فلا بد أن يحلفوا كلهم وإن كانوا مائة .
ومن المجموعة قال مالك : وإذا لم يرثه إلا النساء حلفن وأخذن الدية . وإن لم يدع غير رجل واحد فإنه يحلف وحده ويأخذها بخلاف العمد .
وإن ترك بنتاً وعصبة ، فإن جاءت وحدها حلفت خمسين يميناً وأخذت نصف الدية وإن جاءت مع العصبة حلفت خمسة وعشرين يميناً وأخذت النصف ، وحلف العصبة خمسة وعشرين .
هامش
( 1 ) سقطت " في " من الأصل وص .
( 2 ) كذا في ع . وفي ص ما يشبه : وخلفت الأخت وهو أنسب .
( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل .
( 4 ) " يميناً " الثانية ساقطة من الأصل .