قال أبو الزناد : هو قول كل من أدركت ، من التابعين . وقاله ابن شهاب وعطاء ، وربيعة ، وعمرو بن دينار ، ومن يكثر عدده ، ومالك ، وعبد العزيز ، فيمن اتبعهما .
قال ابن المواز : وكذلك لو اجتمع رجال على قتل امرأة ، أو صبي ، أو صبية ؛ لقتلوا . وعلى قطع يد أو فقء عين ؛ إنهم يقطعون ، وكذلك تقطع يد الرجل ؛ بيد المرأة ، وكذلك ما قل أو كثر من الجراح .
قال مالك ، في الكتابين : ولا يقاد من المرأة الحامل ؛ في النفس ، حتى تضع . قال ابن المواز : وكذلك القصاص - يريد : في الجراح المخوفة - .
قال ابن المواز : وإن قتلت ؛ ففي قتل قاتلها ، ولا شيء في جنينها .
قال ، في الكتابين : والسنة ؛ أن يقتص من عبده لعبده ؛ في النفس والجراح ، ولكن لا يلي ذلك إلا السلطان ، وبعد ثبات البينة عنده بذلك .
ومن كتاب ابن المواز وإذا لزم المرأة قصاص ، في نفس أو جرح ، فلزوجها وطؤها ، وإن كانت حاملا . ولو أنها أمة له لزمها قصاص ، لم يطأها ؛ لأنها مرتهنة بجناية ، حتى يفديها . وقاله أشهب .
ومن المجموعة قال ابن وهب ، عن مالك : لا يقاد عبد من حر ، ولا أمة من حرة . وليس بين الحر المسلم ، وبين عبد أو كافر في الجراح قود . وقد ذكرنا مذهب عبد العزيز ؛ أنه إن شاء الحر أن يقتص من العبد في الجراح ؛ أن ذلك له .
وقال مالك : ليس له ذلك ، إلا في النفس . وقال : هذا من الضرر . وقاله أشهب .
قال مالك : وهي السنة .
قال مالك : وليس بين العبد المسلم ، والذمي قود .
قال سحنون : لا في نفس ، ولا جرح ؛ لأن في هذا حرية ، وفي هذا إسلام .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 542
مساهمون: محمد حجي
ص٥٤٢