تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
على المتمسك أو يصير إلى درهم أو أقل مما يكون عند المدبر ما يؤدي في نصيب صاحبه . . . . قال سحنون : وإذا دبر أحدهما فغفل عنه حتى مات فلا مقاواة ولا تقويم لموت الذي دبر كما لو أعتق . [ ومن دبر نصف عبد بيني وبينه ثم أعتقت أنا بعده بتلا ] ( 1 ) فإنه يقوم على المعتق ويسقط ولاء التدبير لضعفه ، ولو أعتق الثاني إلى ( سنة ) فإنه يقوم ويعتق على المعتق إلى سنة ، وقاله عبد الملك . قال عبد الملك وإن لم يوجد له مال بقي مدبرا ، [ فإن حل الأجل وله / مال كان كمن أعتق يومئذ نصف عبد نصفه مدبر قوم قيمة السنة وعتق ، وإن مات قبل ذلك عتق في ثلث المدبر حصته فإن لم يكن له ثلث فالقيمة لورثته إذا حلت السنة ، ولو يمت وحلت السنة ولا مال للمعتق بقي نصف هذا مدبرا ] ( 2 ) . قال سحنون لا أقول هذا ولكن يقوم على المعتق إلى أجل ، فإن لم يكن له مال يومئذ لم يقوم عليه فيما يفيد بعد ذلك ولا يتعقب بعد ذلك . . . . ومن كتاب ابن المواز قال أشهب وإذا دبر أحدهما نصيبه وأعتق الآخر إلى أجل فإنه يعتق على الذي اعتق إلى أجل . ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون وغيره من كبار أصحابنا في عبد بين رجلين دبر أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر بتلا فإنه يقوم على المبتل نصيب الذي دبر لضعف التدبير ، قال ولو أعتق أحدهما ثم دبر الثاني فإنه يعتق نصيب المدبر عليه لأنه لم يكن له إلا أن يعتق ناجزا أو يقوم فلما ترك التقويم لزمه إنجاز العتق ، وهذا قول المغيرة وعبد الملك ، قال ولو تداعيا فقال المدبر أنا دبرت أولا ، وقال المعتق بل أنا الأول فالمعتق مدعى عليه وعلى صاحبه البينة ، وعلى المعتق اليمين فإن نكل حلف المدبر لقد دبر أولا ووجبت له القيمة على المعتق ، فإن أبي أن يحلف فلا شيء له ويعتق عليه نصيبه ، ولو كانا ببلدين ، ولا علم عند أحدهما يدعيه ولا بينة للأول قال فلا شيء للمدبر على
هامش
( 1 ) الموجود بين المعقوفتين عبر عنه في ب على لسان الغائب حيث قال ( ومن دبر نصف عبد بينه وبين آخر ثم أعتق شريكه بعده بتلا إلخ ) ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب وص مثبت من الأصل وب .