تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
مطرف وابن الماجشون في عبد بين ثلاثة دبر أحدهم ثم أعتق الثاني ولا مال له فليتفاو ( 1 ) المتسك والمدبر ، ولو كان العتق أولا لم تكن مقاواة ، إذ لو أعتق الثاني بعد عتق المعسر لم يلزمه تقويم ، ولو كان المعتق مليا قوم عليه نصيب من دبر ، ومن تماسك ، تقدم العتق أو تأخر وتقوم قيمة عبد ، وكذلك تقوم أم الولد والمعتق إلى أجل في جراحهما ، قاله مالك ، قالا وكذلك في الشريكين إذا كان المعتق مليا ثم كاتب شريكه لقوم عليه عبدا وعتق ولو كان معمرا ثم دبر الثاني أو كاتب فذلك جائز نافذ ، وإن أعتق [ أحدهما إلى الأجل ] ( 2 ) ودبر الآخر بعده أو قبله ترك بحاله ، فإن مات الذي دبر أولا عتق نصيبه في ثلث فما عجز قوم على الآخر إذا حل الأجل ، [ وإن لم يحل الأجل ] ( 3 ) قبل موت الذي دبر قوم على المعتق ( 4 ) نصيب المدبر إلا أن يشاء [ أن يعتق قال مالك ولو أعتق واحدا / ثم دبر آخر قوم على الأول إلا أن يشاء ] ( 5 ) الثاني أن يبتل عتقه . قال ابن المواز قال أشهب : وإن دبر مديان عبده بيع عليه منه بقدر الدين ثم قاوى فيه المشتري ، وقال ابن القاسم لا مقاواة فيه ، ولو كاتبه أحدهما لبطل ذلك ورد رقيقا ، وكذلك لو وداه رقيقا ولا مقاواة في ذلك والمال بينهما . قال ابن القاسم في المتمسك يريد المقاواة والذي دبر معسر أن يبيعه إن وقع عليه [ فذلك له ، ولو قاواه ، ولا يعلم بعدمه ثم علم بعد أن وقع عليه ] ( 6 ) فله فسخ المقاواة قال أصبغ لا يفسخ ويباع منه كله قدر ما عليه وما بقي كان مدبرا ، كمن دبر وعليه دين ، وهذا القياس ، وأما الاستحسان فلا يباع له إلا قدر ما باع ، قال محمد : ولو رأيت ما قال لرأيت ألا يباع إلا ما باع صاحبه فإن عجز أتبع به وهو أحب إلى . قال ابن حبيب عن مطرف ، وتفسير المقاواة إذا حكم بها أن تقام قيمة عدل فيقال للذي لم يدبر أتزيد على هذه القيمة أو تسلمه
هامش
( 1 ) حذف النون هنا واجب لدخول لام الأمر على الفعل لكنها لم تحذف في النسخ كلها . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 3 ) العبارة في ت وب على الشكل التالي ( وإن حل الأجل ) وما أثبتناه من الأصل وص . ( 4 ) في ص وت ( قوم على المعسر ) ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت . ( 6 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت .