وقال المغيرة وابن دينار في كتاب المواريث الثاني لابن سحنون ، أن توأم المسيبة والملاعنة يتوارثون من قبل الأم لا من قبل الأب .
روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية ( 1 ) قال : سمعت من أثق به يقول عن مالك ، قال يتوارث توأم المغتصبة من قبل الأب والأم .
قال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون : فسألت أنا مالكا عن ذلك فوقف ، وأبى أن يجيبني ، وقال أحمد ابن نصر هذا خطأ ولا يتوارثان من قبل الأب لأنه زنى .
في الإقرار بالنسب ، أو بالقرابة ، أو بالزوجية
قال ابن ميسر : ويثبت النسب بشهادة عدلين يشهدان أن فلانا ، ابن فلان ، فإن كان يطلب ميراثه فلابد أن يقولا لا نعلم له وارثا غيره ، أو يذكروا من يرثه معه ، ويقولوا لا نعلم لهم ورثة غيرهم ،
وإن أقر رجل بولد لحق به إذا لم يتبين كذبه ، وليس للولد نسب معروف ، وإن كان مديانا أحاط به الدين ، ولم أعلم في هذا اختلافا ، وكذلك إن كان مريضا صدقه الولد أو كذبه .
وإذا استلحق من هو / مثله في السن أو يقاربه فقد تبين كذبه ، أو من ولد في الهند أو من بلد العدو ، والأب لم يدخلها ونحوه ،
وإن أقر وارث بأخ للميت أو ابن أخ أو عم وابن عم أو جد ، أو ابن ابن ، فإن كان أقر بذلك في الصحة وبيده فضل يورث ، فيلزمه الإقرار في خاصته ودفع إليه فضل ما بيده ، ولا يثبت النسب بذلك ،
وإن أقر بمثل هذا وهو مريض فإن اتهم لأن ورثته كلالة لم يقبل منه إلا ببينة .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 14 : 257 .