وإن كان الذي باع هو ولد بعد المستلحق فهو ولد أم ولد ، / ويرد فيه البيع مع أمه ، وإن كان استلحق المبيع رد مع أمه ، ويرد البائع الثمن ويصير الولد الثاني ولد أمه ولد يعتق بموت السيد ،
ومن له أمة فولدت ولدا فقال السيد هو من زوجها والزوج حر أو عبد ، فصدقه الزوج أو كذبه أو لم يقر ولم ينكره ، أو كان غائبا ، أو كان الزوج معروفا ثم استلحقه السيد ، فإن كان الزوج حاضرا في حين الحمل فادعاه لحق به دون السيد ، ولا دعوى للسيد فيه قبل إقرار الزوج أو بعد ، وإن أنكره الزوج لاعن ثم لحق بالسيد ،
ولو كان الزوج غائبا عنها بقدر ما يعلم أن الولد لا يكون له للحين الذي حضر فيه ، ألحق بالسيد إن ادعاه ، ولا يكون للزوج ، وإن ادعاه وقال قد كنت أغشاها سرا من غيبتي ، فلا ينفعه إلا أن تقيم بينة على ذلك ،
وإن لم يذعه السيد أصلا وادعاه الزوج وكان غائبا غيبة لا يكون الولد منه ، ولم يزعم أنه غشيها من موضع غيبته ، فلا يلحق به إن أقرت له بذلك امرأته ، وإن ادعته امرأته لم ينفه إلا بلعان .
ومن أقر في أمة عبده أنه زوجها زوجا غائبا فجاءت بولد وهو حي لم يمت بعد فولد لستة أشهر فادعاه السيد فالولد يلحق به ، فإذا قدم الزوج فإن أنكر الولد أو جحد النكاح ثم لحوقه بالسيد ، [ وإن ادعاه الزوج وثبت نكاحا كان الولد ولده دون السيد ، ] ( 1 ) قال : وإذا ولدت أمة الرجل ولدا فادعاه والد سيدها أنه منه وأكذبه / السيد والأمة ، فالأب مصدق ويلحق به ، وتصير الأمة له أم ولد ، ويضمن القيمة يوم أصابها كان الولد صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، إلا أن يدعيه ابنه فيلحق به دون الأب .
قال : وإذا تزوج رجل أمة ولده برضاه أو بغير رضاه وهو صغير أو كبير فولدت منه ولدا وأقر به ، فالولد به لاحق ، ونكاحه يفسخ ، كان برأي الولد ، أو لم
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ت .