قال ابن حبيب ، قال ابن الماجشون ، إذا أسلمت أم ولده ، فإن أنفق عليها ، وقفت له على يدي مسلم ، ولم تعتق ، فإن مات عتقت ، وإن أسلم كانت له أم ولده .
وقال ابن الحكم ، توقف حتى تحيض حيضة ، فإن أسلم فبها ، وإلا عتقت ، وابن القاسم يقبل عتقها .
وقال ابن حبيب ، قال أصبغ في مكاتب النصراني تسلم أم ولده ، فليوقف حتى يعجز فيباع أو يعتق ، إلا أن يخاف العجز ، فليبعها إن طلب ذلك ، وما لم يطلبه فهي موقوفة عنه .
في العتبية ( 1 ) ، روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم ، في النصراني يبيع أم ولده النصرانية للمسلم ، أيشتريها ؟
قال ، ذلك جائز إن كان من دينهم استجازة بيع أم الولد ، قلت ، فإن باعها من نصراني فأسلمت ؟ قال ، قد رقت لمبتاعها ، إذا كان إسلامها بعد البيع .
ومن كتاب ابن المواز ، وإذا أسلم مكاتبه بيعت كتابته من مسلم ، ثم إن ودى فأسلم سيده ، رجع إليه ولاؤه ، وكذلك المدبر ، إلا أن يكون إنما كاتبه أو دبره بعد إسلام العبد ، فلا يرجع إليه ولاؤه ولا إلى ولده .
وأم ولد المرتد إذا تاب ( 2 ) ، فقال أشهب قد عتقت بالردة ، فلا ترجع إليه ، كما طلقت بذلك زوجته وقال ابن القاسم ، تحرم عليه في الردة ، ولا تعتق ، فإن تاب رجعت إليه أم ولد ، وإن قتل عتقت ، وإذا جنت ( 3 ) أم ولد الذمي خير بين إسلامها أمة أو فدائها فإن أسلمت رقت للمجروح مسلما كان أو كافراً . / ولو أسلمت بعد أن جنت عرض على سيدها الإسلام ، فإن أسلم فداها بالأقل ، مليا
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 4 : 116 .
( 2 ) في ص وت ( إذا مات ) والصواب ما أثبتناه من الأصل وب .
( 3 ) كذا في ب ( وحرفت في النسخ الأخرى إلى قوله ( فاجتمعت ) .