في شراء مرجع الحبس أو العُمْرَى وشراء المُعطي أو المُعطَى وفيمن أعمر رجلا دارا ثم هي لآخر فهدمها رجل لمن تكون القيمة ؟ من العتبية ( 1 ) ، من سماع ابن القاسم : وقال فيمن حبس داره على ولد له ، وابن أخ له حياتهما : إنه يجوز للمحبس أن يشتري / من ابن أخيه مرجع ذلك لأنه عُمْرَى . وقال فيمن اشترى من متاع البيت مثل مهراس ، أو طسْتٍ ، وغيره ، وجعله لزوجته حياتهما تستمتع به . ثم طلقها ، وخاف أن تُبَدَّلَه ؛ فإن له أن يشتري منها مرجعه ، أو تشتريه هي منه . قيل : فإن أبت فلي أن أزنه عليها ؟ قال : الوزن يختلف لأنه ينقص . ولكن اكتُبْ صفته ، وأشْهِدْ على معرفته ، وانفش فيه إن شئت . وقال فيمن حبس على أمه وصيفة حياتها ، وحازتها ، فمات الابن ، وعليه دين ، للأم شراء مرجع الوصيفة لتملكها بَتْلاً فلا يجوز هذا ويبقى حتى تموت الأم ، فيتحاص فيها الغرماء . قال : ومن حبس داره على أقارب له اثنتي عشرة سنة ، ثم مات بعد شهرين ، فطلب رجل شراء مرجعها من الورثة ؛ فلا يعجبني ، قد تنهدم الدار ، واثنتا عشرة سنة كثيرة . ولو كانت شيئا يسيرا جاز . قيل : قد يكتري دارا اثنتي عشرة سنة ؟ قال : قد يُستأجرُ العبد سنة ، ولا يصلح أن يُشْتَرَى مرجعه بعد سنة . قيل : فإن اشتري مرجعها ، ولم يُنْفَدْ ؟ قال : سواء نُفِدَ أو لم يُنْفَدْ .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 12 : 224 .