فيمن حلف بعتق شقص له في عبدفباع شقصه واشترى شقص شريكهمن العتبية وكتاب ابن المواز قال أصبغ في عبد بين اثنين , حلف أحدهما بعتق نصيبه إن كلم فلانا فباع نصيبه من أجنبي واشترى نصيب صاحبه ثم كلمه قال : لا يعتق عليه ولو بادله بالشراء منه . قال ابن حبيب ( عن ابن القاسم مثله قال ابن حبيب ) ( 1 ) وقال أصبغ : إن باع شقصه بشقص شيكه ثم دخل الدار أنه لا يحث / . وعابه ابن حبيب واحتج بمسالة ابن القاسم في الراهن يكترى نصيب شريكه . ومن كتاب ابن المواز : وإذا اشترى نصيب شريكه أوورثه أو وهب له , ثم دخل الدار وعتق عليه النصف الأول باليمين , ولا يعتق ما ابتاع أو ورث أو وهب لعه إلا بالحكم . قال ابن القاسم : ولو كان عبدين فحلف بعتق نصيبه منهما كانا كالعبد الواحد غلا أن يقاسمه حتى يصير له أحدهما فلا يكون يمينه إلا في العبد الذي يأتيه منهما . ومن المجموعة قال أشهب : وإن بدل ريكه مصابته منهما ثم حنث , فالمبادلة واقع ولو بادل مصابته من أحدهما ( 2 ) ثم حنث عتق عليه النصف الذي كان له بالحنث , والنصف الآخر بالقضاء ولا شئ عليه فيما صار على شريكه من العبد الاخر . ولو بادله نصف مصابته من أحدهما بنصف مصابة شريكه من الآخر , فصار له في واحد ثلاثة أرباع , وفى الآخر ربعه ثم حنث يعتق من الذي صار له
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل
( 2 ) كذا في ع وفى الأصل : من الآخر .