تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
قال مطرف وابن القاسم وأشهب عن مالك فيمن أعتق شركا له في أمة , فلم تقوم عليه حتى ولدت انها تقوم عليه بولدها بقيمتهم كلهم يوم الحكم ويعتقون . فيمن وهب لعبده نصفه أو اخذ منه مالا على ذلكأو على تدبير / قال ابن حبيب : قال مطرف عن مالك فيمن وهب لعبده نصفه , قال : أراه حا كله . قال مطرف : لأنه لما وهبه نصفه فقد عليه وولاؤه له , وكذلك لو أخذ منه مالا على عتق نصفه أو على بيع نصفه من نفسه , فالعتق ماض في جميعه ولو أخذ منه شيئا على تدبير نصفه , كان مدبرا كله ولو كاتب نصفه لميجز ولم يعتق منه شئ وله ما أخذ . وقاله كله ابن الماجشون . وقاله أصبغ عن ابن القاسم . فيمن ملك شقصا ممن عليه بميراث أو هبة أو وصيه من كتاب ابن المواز قال مالك : ومن ورث شقصا من أبيه , عتق ذلك الشقص ولا يقوم عليه , ثم إن وهبه بعض الورثة شقصا منه فقبله لم يستتم عليه أيضا وعتق ذلك الشقص فقط / مع ورث منه . قال ابن حبيب : قال مالك : وكذلك لو اشترى منه شقصا - قال عبد الله : يريد : بعد الذي ورث - لم يستتم عليه . قال ابن المواز : قال مالك : ومن وهب له شقص من أبيه فقبله , فليستتم عليع وإن لم يقبله عتق الشقص وحده . قال ابن القاسم : والولاء في ذلك كله للابن . وقاله أصبغ في الوصية قال : ولا يعتق إلا أن يقبله في الشقص أو في الجميع . قال محمد : ولا فرق بينهما والصدقة أكثر
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 317 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي