تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
وقال ابن عبد الحكم عن مالك في امرأة تصدَّقتْ بحائط على ابنتها حياتها ، فحازته الابنة ، ثم ماتت الأمُّ . قال : فهو للبنت حبسا حياتها . فإذا ماتت البنت ، رجع موروثاً عن الأم ، وأخذ ورثة الميت منه مورثها . قال عنه ابن القاسم في الذي ( 5 ) يقول : داري صدقة على ولدي ، وولد ولدي ؛ لا يباع ، ولا يوهب . فإنها ترجع بعد انقراضهم حبساً على عصبته . وكذلك في المجموعة ، ومن الكتابين ؛ قال ابن القاسم ، وأشهبُ : وإذا قال : هي صدقة / لك سكني . فليس له إلا سكناها صدقة دون الرقبة . قال محمد : حياته . قال أشهب : وكذلك قوله : أسكنتُكَها ، ولَعِقِبكَ . أو : هي لك سكنى ، ولعقبك . قال : من بعدِك . أو لم يَقُلْ ، فهي ترجع بعد انقراضهم مَلْكاً له ، أو لوارثه . قال مالك ، وابن القاسم : وكذلك في الدار ، والخادم . قالوا : وإنما ترجع لأولى الناس به ؛ حبساً ؛ إذا ذكر حبساً ، ولم يذكرْ سكنى . ومن المجموعة ؛ قالا : وكذلك الحُلِيُّ كالدُّور . قال أشهب : وكذلك سائر الأشياء من عبيد وعروض وغيرها . قال ابن القاسم : وإذا أعمرَه داره ، أو دابته ، أو عبده ؛ حياته ؛ جاز . وترجع ( 6 ) بعد موته إلى ورثته . قال ابن حبيب : قال مطرف ، وابن الماجشون ؛ عمن قال : داري صدقة على فلان ، وولده . أو قال : وعَقِبه . ولم يَقُلْ حبسا . إنها على الحبس . وإذا قال ذلك ، وسمى الحبس ، أو لم يُسَمَّه ؛ إلا أنه قال : وهي لآخرهم بتلا . فإنها بتل - - - - - - - - - - - - - - - ( 5 ) في ع وق : في ( القائل ) الذي . ( 6 ) في الأصل : ( ومرجع ) ولعل الصواب ما أثبته نقلا عن النسختين .