تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وجه الحيازة في الصدقة بالشيء الغائب من أرض أو غيرها أو عبد أبق ومن تصدق بعبد غائب فأعتقه المعطى أو باعه أو وهبه من التبية من سماع ابن القاسم : ومن تصدق على ابنه الحاضر بدار ببلد آخر ، فلم يحزها حتى مات الأب فإن كان صغيرا فذلك جائز . وأما في الكبير ، فهي باطل وإن لم يُفَرَّطْ في الخروج . وكذلك الأجنبي . وكذلك في كتاب ابن المواز عن مالك . وقال ابن القاسم : وسواء فرط ، أو لم يُفَرَّطْ . فأعدناها مرارا على مالك ، فثبت على هذا . وقال أشهب : إذا أشهد ولم يُفَرَّطْ في القبض ، ولعله قد تهيأ للخروج ، أو وكل ، فلم يخرج حتى مات الأب ، فهي جائزة . وأما إن أمكنته الحيازة ، ففرط حتى مات الأب فذلك باطل . قال ابن عبد الحكم : قال مالك فيمن تصدق على ابنه البالغ بدار ( في غير بلاده ) وأمر من يحوزها له ، فمات الأب قبل أن تحاز : إنها جائزة . وقال ابن القاسم : وأشهب فيمن تصدق على رجل معه ( بمصر بدار نافذ وأشهد ) أنه قد قبض ، وحاز فلا ينتفع بذلك إلا بالبينة على الحوز . قال أشهب : إلا أن تكون الدار ( بيد ) وكيل المعطى ، فيكون ذلك قبضا إذا أشهدوا ( علنا ) ( 1 ) . قال أشهب : / والأرض التي في الصحراء ، إذا وهبها ( فحوزها ) أن يسلمها إليه ، ويخلي بينه وبينها .
هامش
( 1 ) ما بين هلالين بياض في الأصل .