تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن تصدق بنصف عبده على رجل ، ثم أعتق نصفه بحدثانه أو بغير حدثانه ، بعد قبض المعطى نصفه فالصدقة تامة ، ويتم عتقه ، ويؤدي المعتق نصف قيمته للمعطى نصفه . ولو تقدم العتق فإن رفع في حياته عتق كله ، وبطلت الصدقة . وإن مات ، أو فلس قبل ذلك تمت الصدقة . وإن كانت حيزت ( 1 ) . وكذلك لو باع نصفه بعد العتق . وقاله ابن كنانة ، وابن / القاسم ، وأصبغ . ومن كتاب ابن المواز ، ومن العتبية من رواية أبي زيد عن ابن القاسم : ومن تصدق على رجل بمورثه من قرية مشاعا ، فعمل [ المعطى فيه وعمر ] ( 2 ) مع الورثة بقدر حظه ، حتى مات المعطي ثم اقتسم إخوته ، بعد موته ، فصار حظه للمعطى ، فقال له ورثة المعطي : إنك لم تَحُزْ . قال ابن القاسم ، وابن وهب : إن ما عمل حيازة تامة . قال ابن القاسم في امرأة تصدقت على رجل بمورثها ، من دار مشاع فبنى في ناحية منها ، وسكن فيها بلا مقاسمة ، حتى ماتت المرأة : فهذه الصدقة رد ، إلا أن يكون شركاؤه صالحوه ، يرتفقون هم بناحية ، وهو بناحية ، فيكون ذلك حيازة . وكذلك روى عنه أصبغ في العتبية . قال أصبغ : إلا الموضع الذي بنى فيه ، وحازه فإن حصة المعطي من عرصة ذلك البنيان له ، وذلك فيه حيازة . قال ابن المواز : فإن لم يكن بقي للمرأة فيها حق فهي حيازة لأنها خرجت منها ( 3 ) ، وانقطع الذي لها . وإن بقي لها فيها شيء فكما قال ابن القاسم .
هامش
( 1 ) جملة ( وإن كانت حيزت ) ساقطة في الأصل والإصلاح من ع . ( 2 ) ما بين معقوفتين بياض في الأصل . ( 3 ) بياض بالأصل .