تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
كانت لم تتغير ، وإن تغيرت أخذت بالأكثر من الثمن أو القيمة أو جاريته إن شاء ، ولا شيء له في مغرمها ، وإن كنت اشتريتها منه وقد علم أنك غصبتها منه فلا شيء لك على الذي يعتمد منه ، لأن ربها جوز لك بيعك إما بزيادة زدته أو نقصان نقصك ، قال أشهب : ومن غصب جارية فذهب بها إلى بلد ثم أتى إلى ربها فقال : جاريتك عندي فبعينها فباعها منه ، فإن باعها بغير ما وجب عليه من قيمته وقد عرف قيمتها يوم الغصب ، فذلك جائز ، وإن جهلاها لم يجز لأنك ابتعت منه قيمة لزمتك لا تعلماها . قال ابن القاسم : إذا اشتراها الغاصب من ربها بعد أن باعها لم يكن له رد بيعه لأنه تحلل صنيعه من ربها ، وإنما ينقض بيعك لها ربها أو مشتريها منك يعلم بنقدتك وربها غائب ، وأما شراء غيرك إياها من ربها وقد رآها المبتاع وعرف شأنها وهي بيدك أو بيد مبتاعها منك ، فيجوز يكن له نقض بيعك أيضًا ، قال سحنون : وإنما يجوز هذا إن كانت بيد الغاصب أو المبتاع منه وهو حاضر مقر ، وإلا فذلك خطر وشراء خصوم . قال ابن القاسم وأشهب : من / تعدى على متابع عنده وديعة فباعه فلم يقبض الثمن حتى مات ربه فكان البائع وارثه : أن له رد البيع إن شاء كما كان للميت ، وكما لو روثه غيرك فله نقضه وكذلك لو بعته شقصا أخوك شفيعها فلم يقم حتى مات قبل انقطاع الشفعة . فلك القيام بها ، قال أشهب : كما لو بعت سلعة لرجل على أنه فيها بالخيار فمات ، فكنت أنت وارثه فلك منه الخيار ما كان له ، وخلاف العبد يتزوج بغير إذن سيده فيعتقه قل يعلم ، فهذا يتم نكاحه ، وكذلك السفيه ينكح بغير إذن وليه فلا يفسخ حتى ولي نفسه . وبعد هذا باب فيه شيء من ذكر من أفتيت عليه ببيع متاعه بغير أمره . [ 10 / 386 ]