وإنما يعطى القيمة ، فأما من عمر بميراث أو بشراء ثم استحق واستشفع فأما إن أسكن أجلا أو عمري أو إلى غير أجل ، ثم خرجوا طوعا أو خرجوا عند الأجل ، فهؤلاء يعطون قيمته منقوضا .
وذكر مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب أن من بنى في أرض بينه وبين شريكه فإن كان شريكه حاضرا لا ينكر فهو كالإذن ويعطيه قيمة البناء قائما ، قال ابن القاسم واصبغ : قيمته ملقى ، وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك : إن بنى بعلمه فلم ينكر عليه فليعطه قيمة البناء قائما كالباني بشبهة ، وهذا مذكور في كتبا الصدقة / والهبة بأكثر من هذا المعنى وأتم .
وفي كتاب الدعوى : ذكر الزوج يبني في أرض زوجته ثم تدعي هي أو ورثتها أن ذلك من مالها .
فيمن غصب بيضة فحضنها ، أو غصب دجاجة فحضن تحتها بيضا منها أو من غيرها ، والحكم فيما توالد من ذلك في الدجاج أو في الحمام
ومن المجموعة : قال أشهب فيمن غصب بيضة فحضنها تحت دجاجة فخرج منها دجاجة فعليه بيضة مثلها والدجاجة للغاصب ، كالغاصب القمح فزرعه فله الزرع وعليه مثل القمح ، قال : وأحب إلي لو تصدق بالفضل وليس بواجب عليه للضمان .
وقال سحنون في العتبية : من غصب لرجل بيضة له من دجاجة حية أو من دجاجة ميتة فحضنها تحت دجاجة فخرج مها فرخ : فالفرخ لرب البيضة وللغاصب عليه قدر إكراء ما حضنت دجاجة كانت البيضة من ميتة أو حية .
[ 10 / 348 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 348
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٨