تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
قال ابن القاسم وكان عند مالك : قوله : أنا ضامن لما نقص من رهنك أقوى من قوله : أنا ضامن لرهنك ثم قال : يضمن في الوجهين . قال أصبغ في كتاب ابن المواز ، وكتاب ابن حبيب مثل قول البائع بعد البيع للمبتاع حين استغلى : بع ولا نقصان عليك : أنها إن ماتت أو دخلها عيب فهي من البائع ، وهذا الذي ذكر محمد وابن حبيب عن أصبغ قد ذكر ابن المواز خلافه أنه لا يضمن الموت والعور ، وقد بينا ذلك في البيوع وذكر مثله ابن الماجشون ومطرف . قال ابن حبيب عن ابن القاسم عن مالك : إذا قال : أنا ضامن لما نقص من حقك أنه يضمن الموت وبه أخذ ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ وقد كان مالك يقول : لا يضمن الموت وإن اشترط هذا عليه وأخذ به ابن عبد الحكم وبالأول أقول . قال ابن المواز : قال أشهب : إذا ضمن له الرهن حتى يستوفي حقه فمات الرهن أو استحق / أو بيع بأقل من الثمن فهو ضامن ولا يضمن النقصان ، وقال مثله أصبغ في العتبية وقال في النقصان اختلاف . ومن العتبية قال مالك : وإذا قال الأمين : قد حزت لك رهنك وقبضته فدفع بقوله : إنه ضامن قال ابن القاسم : ضامن لقيمة الرهن . قال ابن المواز : وإنما يضمن قيمة الرهن يوم رهنه ، فإن بيع بدون ذلك أتمه ولا يضمن تمام الحق . ومن العتبية : قال مالك : وإذا قال : أنا ضامن لما أصاب العبد إنه يضمنه إن مات قيل : فإن قال : أنا ضامن لما نقص من رهنك قال : ما أحرى أن يضمن والأول أبين . [ 10 / 198 ]