الدين فقط ويرجع على المرتهن بالفضلة ويتبعه بها في عدمه ولا يتبع المكفول عنه لأن المتهم فيه غيره ، وأزيدك أن هذا الرهن لو وضع على يد الذي عليه الحق ما ضمنه إن تلف وما أراه رهنا مقبوضا ، وإن كانت قيمة الرهن أقل من الحق كان له قصاصا من حقه واتبع الذي له الحق الكفيل بما بقي إلى الأجل واتبع الكفيل الذي عليه الحق بقيمة رهنه .
في الذين يوضع على يديه الرهن
هل يضمن ما نقص الرهن أو ما نقص الدين ؟
من كتاب ابن المواز : ومن العتبية من سماع ابن القاسم : وقال في الأمين يوضع على يده الأمة الرهن على أن يضمنها للمرتهن فيقول له : أنا لرهنك ضامن قال : فلا يضمن الموت ولا ما يدخلها من عور وعمى وعيب ينقصها وإنما يضمن ما دخلها قبل الرهن من أمر يبطل رهنه من بيع أو رهن قبل ذلك .
وفي العتبية : أو / رهن وشبه ذلك ومثله ذكر عن ابن حبيب وقال : قال مطرف وابن الماجشون عن مالك : ويحلف أنه لم يضمن إلا حيازته وأن لا يضيع ولا يرجع إلى صاحبه وأنه ما أراد الموت ثم رجع إلى الكتابين الأولين ، ولو قال : أضمن لك كل شيء إلا الإباق والموت لم يلزمه ضمان ما يصيبها من عمى أو عور إلا أن يقول : أنا ضامن لرهنك أو قال : لما نقص من رهنك فإنه يضمن كل شيء إلا الموت والإباق والعور وغيره ، قال سحنون في العتبية : وهذا أحب غلي ، قال ابن المواز : وبه أخذ ابن عبد الحكم وأصبغ .
[ 10 / 197 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 197
مساهمون: محمد حجي
ص١٩٧