تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ومن كتاب ابن المواز : وإذا أوصى بمثل صدقة وعطيةٍ ونحوها مما بعضه أفضل من بعض فلا تبدية فيه وإنما هو في العتق . قال مالكٌ : ومن قال ثُلثي في المساكين وفي سبيل الله وفي الرقاب ولفلان مائة دينار نحاصوا ، سواء بدأ بشيء من ذلك في كتابه أو بلفظه حتى يقول بدؤوا كذا على كذا فيُبدأ . قال العتبي / : والتبدية في الوصايا بالأوكد ، ويبدأ عليها صداقُ المريض لأنه قد قيل إنه من رأس المال كالجناية ، واختلف قولُ ابن القاسم فيه وفي تدبير الصحة ، فقدَّم المدبر مرةً وبدأ صداق المريض مرةً . قال : ثم الزكاة الموصى بها مما فرَّط فيه ، ثم عتقُ الظهار وقتل الخطأ ، واختلف فيه قولُه فقال : يتحاصان وقال : يبدأ بكفارة القتل إذ في الظهار بدلٌ ، ثم المدبر في المريض والمبتل فيه معاً ثم الموصى بعتقه بعينه ، والمشترى للعتق بعينه معاً ، وقد قال يبدأ الذي في ملكه . قال : والموصى بعتقه معجلاً والموصى بعتقه إلى شهرٍ وما قَرُبَ يتحاصان ، وكذلك المعجل مع كتابة عبده أو عبد عبده على غرم مالٍ ، فإن عجل المكاتب الكتابة وأدى المال تحاصوا ، وإلا بُدي الذي لا مال له ، ثم هما ثم الموصى بعتقه بغير عينه والحج بوصاية معاً . وقد قال ، يبدأ العتقُ بغير عينه على الحج . ومن كتاب ابن حبيب ذكر قول ابن الماجشون الذي ذكرناه في باب التبدية فيما بتل المريض ، فذكر ما يبدأ شيءٌ بعد شيء إلى أن ذكر التسمية بغير عينها وذكر أنها مبداةٌ على الوصية بالمال . قال ابن حبيب : وقد اختُلف فيما ذكر فيه ابن الماجشون التبدية فقال ابن القاسم : المدبر في الصحة مبدأ على جميع ما ذكرنا - يريد من بتل في المرض أو معتق بعينه أو زكاة أو كفارةٍ - قال : وبعد مدبر الصحة / الزكاةُ يُوصى بها ثم عتقُ الظهار وقتلُ الخطأ معاً ، ثم البتل في المرض والمدبر فيه معاً ، إن كانا في كلمة واحدة وفور واحد ، فأما في فور بعد فور فالأول مبدأ ، ثم الرقبة بعينها التي في ملكه والمشتراة معاً ، ثم الموصى بعتقه إلى أجل غير بعيد كسنة وسنتين ثم الموصى بكتابته ، فإن طال أجل العتق أكثر من السنتين فهو من المُكاتب يتحاصان ، ثم الرقبة بغير عينها . وقال مطرفٌ : البتل في المرض يبدأ على المدبر فيه والمدبر فيه والموصى بعتقه يتحاصان ، وذكره عن مالك .