تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
قال ابن نافع قال ابن القاسم : إن بدأ بالوارث لم يجز وإن بدأ بالسبيل جاز ، قال أصبغ : وأنا أقوله استحساناً واتباعاً للعلماء ، وقاله غير ابن القاسم من المدنيين وفي بعض [ المعمر ] ( 1 ) وأما القياس فهو كالأول . قال ابن القاسم عن مالك : في التي أوصت في جارية لها أن تخدم ابنها حتى تسع ثم هي حرة فقيل لها هذا لا يجوز فقالت : إن لم يجز فتحج هي عني قال : تعتق الأمةُ إلى المدة وخدمتُها بين الورثة ميراثاً . وإذا قال في صحته : غلة داري حبس على المساكين [ تُفرقُ عليهم ] ( 2 ) وهي في يدي حتى أموت فإن ردها أحد من ورثتي فهي وصية في يدي . تباع فتُعطى للمساكين فقال ابن القاسم : ذلك جائز وقال أشهب : لا تجوز فأما لو قال : على بعض ورثتي وأنا أفرقها عليهم إلى آخر السؤال فهذه باطل عندهما ويُورث . ومن المجموعة قال أشهب : فيمن أوصى بوصية من غلة داره أو عبده فخاف أن لا يجيزها القاضي فاشترط إن ردها قاضٍ فقد أوصيتُ أن تُباع ويُتصدق بها قال : أما إذا أوصى / لمن يجوز له فذلك نافذٌ ولا شيء للمساكين قال علي عن مالك : فيمن أوصى لفلان أجنبيًّ بكذا فإن لم يقبل فذلك في السبيل أو لفلان فذلك جائز من ثلثه قال غيره : وإن قال : لفلان وهو أكثر من الثلث فإن لم يجز الورثةُ فهو حر فذلك جائزٌ وهو حر قال أبو محمد : ما حمل الثلث منه . ومنه ومن العتبية ( 3 ) رواية أبي زيد قال ابن القاسم : فيمن لم يترك غير دار وأوصى إن باعها ورثتي فثلثها للمساكين ومن باع منهم فثلث نصيبه للمساكين ؟ قال : هو على ما أوصى . قيل : إن لها عُلواً وسُفلاً فقوم علوها بزيادة أربعين ديناراً
هامش
( 1 ) كلمة كتبت هكذا في الصل لم ندر المراد منها . ( 2 ) كتبت في الأصل على الشكل التالي ( إلى تفريقها عليهم ) وقد صوبناها حسب ما أثبتناه لتنسجم مع الأسلوب السليم . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 13 : 343 .