تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
فيمن أوصى لرجل بعبد ولآخر بسدس ماله أو لهذا بجزءٍ من ماله ولآخر بجزء أكثر منه أو أقل من كتاب ابن المواز : وإذا أوصى لرجل بعبد ثم أوصى لآخر بسُدس ماله وترك خمسمائة دينار وقيمةُ العبد مائة دينار قال : فلهذا العبدُ كله ولهذا مائة دينارٍ لأن هذا وفاءُ الثلث . وقال أصبغ عن ابن القاسم : أن يأخذ صاحبُ السدسِ سُدس العبد ولصاحب والعبد خمسهُ أسداس العبد ويكون سُدسُ العبد بينهما ، ولا يعجبنا هذا ولا تؤخذ الوصايا باللفظ ولكن على ما يرى أن الميت أراده ، قال عمر : من وهب هبةً يرى أنها للثواب . وأخبرني أبو زيد أراه عن أشهب أنه عابه وقال : لو قلتُ هذا لزمته رجوعاً ويكون سدس العبد للآخر وحده ، قال أشهب : وكذلك لو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بعبده وهو سدس المال فإن لكل واحد ثلثي وصيته ، لصاحب الثلث ثلثا الثلث في كل شيءٍ وللآخر ثلث الثلث في العبد ، ولو أوصى لواحد بالسدس ولآخر بالعبد وهو الثلث فله ثلثا العبد وللآخر ثلثا الثلث من كل شيءٍ يكون شريكاً للورثة بالسبعِ / ، ولو كان العبد السدس كان كله له والآخر شريكاً بالخُمس . من المجموعة قال أشهب : ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه فالثلث بينهما على خمسة ، وإن أوصى للثاني بجميعه فالثلث بينهما على أربعة . وقاله ابن القاسم . فيمن أوصى لرجل بعبده أو بعتقه ثم أوصى به لآخر أو أوصى للأول برقبته أو خدمته وللثاني مثل ذلك أو بأن يُباع منه ومن غيره من كتاب ابن المواز : ومن أوصى أن عبده ميمون لزيدٍ وكتب في وصيته تلك أو في غيرها أنه لعمرو فهو بينهما حتى يتبين أنه رجوع أو يظهر دليلٌ على