تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
قال محمد : وليس قوله عبدي أو ثلاثة أعبدٍ كقوله عبيدي ، لأن قوله عبدي أو ثلاثة أعبدي تعيينٌ لهم لا يعدوهم العتق ، وقوله عبيدي غير تعيين بالعتق فيمن عنده يوم مات زاد فيهم أو نقص قبل ذلك . قال أشهب : إذا أوصى فقال : غلامي نجيحٌ الصقلبي حُر فباع واشترى من اسمُه نجيحٌ وهو نوبي فلا وصية فيه حتى يوافقه في الاسم والجنس ، ولو قال : غلامي نجيحٌ حُر ولم يصفه بصفة فاشترى من اسمُه مبارك فسماه نجيحاً لأعتق قال محمد : وقد أخبرتُك أنه إنما يُنظر إلى المعين فيكون خلاف المبهم ، ولو قال : غلامي نجيحٌ ثم سماه مباركاً لم تزل الوصية عنه لأنه عبد نفسه ، وقاله أشهب : ولو اشترى آخر فسماه باسمٍ غير الذي اسمُه لم يعتق إلا الأول ، قال أشهب : ولو قال في وصيته : عبدي حر ولم يُسمه وليس له غيره ثم اشترى غيره ثم مات فلا لاستحسان أن يعتق الأول ، وبه أقول ، لأنه إياه أراد ، والقياس أن يعتق نصفها بالسهم / قال محمد : لا يعتق إلا الأول . قال أشهب : ولو قال في وصيته : عبدي حر ولم يسمه وليس له غيره ثم اشترى غيره ثم إن له عبدين فقال هما حران فمات واشترى آخر فهما حران . قال محمد : لا يعتق عندي إلا الباقي من العبدين كمن قال : عبدي حر لا كمن قال : عبيدي . ولو لم يمت من العبدين أحد واشترى ثالثاً لم يعتق إلا الأول ، ولو قال : عبيدي دخل من اشترى في وصيته مات الأولان أو بقيا ، ولو قال : ثلاثة أعبدي كان كالتعيين لا يعتق غيرهم ممن يفيد . قال أشهب : ولو قال : عبداي حران فمات أحدهما ثم اشترى اثنين فلا يعتق من الذي اشترى إلا واحداً بالسهم نصف قيمتهما ، ولو أعتق نصف كل واحد لجاز والسهم أحب إلي ويعتق الأول . قال محمد : لا يصلح لأنه قد علم أن الميت أراد الأول وصاحبه ولو كان أراد المبهم لزم أشهب : إذا اشترى غيرهما مناقصة لأنه يقول في هذا لا يعتق إلا الأولان ، ولو قال : عبدي حر وله عبدٌ واحدٌ فاشترى آخر فقال : إن القياس السهم بينهما ولكني أستحسن عتق الأول ، وقال في الاثنين يموت أحدهما ثم اشترى اثنين أن يعتق الأول ويسهم بين الاثنين وكان ينبغي في القياس عنده أن يعتق ثلثا الثلاثة . والصواب عندنا وهو قولُ مالكٍ وابن