تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
خاله بمصر يرجو صلته قال : لا أرى ذلك ، فإن ضمنها لي رجل إن طولبتُ بها قال : لا أرى أن يدفعها إلا بأمر السلطان . ابن المواز قال مالك : ومن دفع إليه الإمام مال غلام مولى عليه فحسن حاله هل يدفعه إليه ويكون كالوصي يتبين له حُسن حال أبيه ؟ قال : أما من يتبين أمره في يسره وفضله فلا شيء عليه إن فعل كالوصي وأما من فيه شكٌ فلا ، كأنه يراه يضمن إن فعل . ومن كتاب ابن المواز : ومن مات عن بنين سفاء فاقتسموا وباعوا واشتروا فابن القاسم يرى ذلك كفعل من في الحجر ، وقال ابن وهب : أفعاله جائزة حتى يُحجر عليه وأرى أن يُحجر عليه فيما يُستقبل ، أشهب : ومن أوصى / لبكر بمائة دينار ولا ولي لها فدفع الورثة ذلك إليها بغير أمر الإمام قال : قد برئوا منها ، ونحوه في العتبية وقال : وكان يلي أيتاماً أيضاً قال : إيصاؤه لهم جائز . قال ابن حبيبب قال مالك وجميع أصحابه : إن الرشد الذي ذكر الله سبحانه الذي يستوجب به اليتيم أخذ ماله ، الرشدُ في الحال والمال ( 1 ) إلا ابن القاسم فلم يُراع إلا إصلاح المال . في الوصي يبيع التركة أو الورثة ثم يطرأ دينٌ بعد إنفاق الثمن أو تلفه أو قُضي به لبض الغرماء وكيف إن ربح في مال الأصاغر ؟ من كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا باع الوصي مال اليتيم وقبض الثمن فهلك عنده ثم طرأ دينٌ على الميت فلا يضمن الوصي وكذلك الوارث غير وصيً إذا جرى أمرُه على الصحة محمد : وإن استحق ما باع الوصي وقد تلف الثمن لم
هامش
( 1 ) يشير إلى قوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبدارا أن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ) ، الآية 6 من سورة النساء .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 312 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي