تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
في ترشيد السفيه المولى عليه ودفع ماله إليه وهل يُختبر ببعضه ؟ وفي أفعال السفيه الذي لا ولي عليه وفي تعديه فيما يعامل فيه هذا باب قد ذكرناه مستوعباً في كتاب التفليس وذكرنا منه ها هنا ما يتعلق بالوصايا . ومن العتبية ( 1 ) قال أصبغ عن ابن القاسم : وإذا تبين للوصي الرشدُ من يتيمه فإن كان شيء يبين للناس فليدفع إليه ماله ولا ضمان عليه وإن كان يشك في أمر فلا ، إلا بأمر الإمام ، وإلا ضمن . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : إذا احتلم ولا يعلم منه إلا خيراً قال : إن آنس منه وليه الرشد دفع إليه ماله وإلا فلا قال : وإذا كان سفيهاً في دينه وحاله ، حسن النظر في ماله ، دفع إليه ماله ولا يجوز شراءُ المولى عليه إلا فيما لا بال له كالفاكهة واللحم بالدراهم ونحوه . وعن المولى عليه في السوق يريد / وليه أن يدفع إليه مالاً يختبره به فأدان فلا يلزمه الدينُ فيما أعطاه ولا فيما أبقى له عنده ، وإذا تكارى اليتيم في الولي دابةً بغير إذن الوصي يتعدى عليها فتلفت لم يضمن ، محمد : ولو باعها لم يضمن في ماله شيئاً قال مالك : ولو بعثه في طلب آبق فأخذه وباعه فليأخذه ربه ولا شيء عليه ويحلف ما أمره ببيعه ، وليس كالتعدي بغير سبب ، قال محمد : ليس كالجناية ولو لم يرسله فيه لكان في ماله كالجناية وكسرقته لما لا قطع فيه . قال مالك فيه وفي العتبية : من سماع أشهب : قلت : إن لي يتيماً قد أخذ بوجهه وله بيدي ستون ديناراً فطلب أن أعطيه خمسة عشر ديناراً يتجهز بها إلى
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 302 .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 311 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي