تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ولا وصية ، وهو قريبٌ له . فقسمتُه عليه جائزة وحيازته عليه صدقته وصدقة غيره جائزة ، وضعف الرواية الأخرى . ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب : في اللقيط في حجر الرجل يوصي له بوصية فلم أن يقاسم له ، قال أشهب : استحساناً وهو قد وليه وقام بأمره بخلاف الأخ والعم والجد إلا أن يكون قد وليه بمثل ما ولي الملتقط لقيطه يأخذ له ويعطي ويقاسم ويبيع له ويبتاع . ابن نافع عن مالك : فيمن ترك ثلاثة ( 1 ) بنين أحدهم صغير فباع الكبيران ماله ثم قام الصغير بعد سبع ( 2 ) عشرة سنة فقال إنما بعتها في دينٍ عليكما فقالا : لا بل في دينٍ على أبينا ، فإن ثبت أنه في دينٍ على الأب وإلا قيل للمبتاع ادفع إلى الصغير ماله وارجع على الكبيرين به قيل : قد كتب على اليتيم كتاباً برضائه بالبيع فقال : الآن كنت أظنه / في دين على أبي فلما علمتُ قمت وكُتب هذا الكتاب وأنا صغير قال : لا يضره الكتاب وليس لصغير ولا مولى عليه أمرٌ . في الأب ينفق على الصغير من مال الصبي أو من غيره ثم يحاسبه أو يموت فيريد ذلك إخوته من المجموعة وغيرها ابن القاسم عن مالك : فيمن أنفق على ولده وللولد مالٌ فله أن يحاسب ذلك عليه . ومن العتبية ( 3 ) روى عيسى عن ابن القاسم قال : قال مالك : فيمن قال عند موته حاسبوا ابني بما أنفقت عليه فإن كان مال الابن عيناً بيده فليس له ذلك إذ لو شاء أنفق منه وإن كان عرضاً فليحاسب .
هامش
( 1 ) في الأصل ، ثلاث بنين وذلك خطأ واضح . ( 2 ) في الأصل ، سبعة عشر سنة وذلك في الغالب سهو من الناسخ . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 13 : 346 .