پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 238

پدیدآورندگان:

ص۲۳۸
ومن كتاب محمد قال مالك : في الدابة بينهما لم يجز أن يقول ما كسبت اليوم فلي وما كسبت غداً فلك وكذلك العبد . وإن قال اختدمه أنت اليوم وأنا غداً كان جائزاً وكذلك أنا شهراً وأنت شهراً . قال محمد : إنما يجوز في الخدمة مثل خمسة أيام فأقل ولا يجوز في الكسب ولا يوم واحد . وقد سهل مالك في اليوم الواحد وكرهه في أكثر منه وأجازه في الخدمة . قال ابن عبدوس قال ابن القاسم : وإن تهايوا في دور أو أرض على أن يسكن كل واحد أو يزرع ناحية فذلك جائز في السكنى والزراعة ولا يجوز في الغلة والكراء قال : ولا يجوز ذلك في خدمة العبيد إلا في أجل قريب كالشهر وأكثر منه وما أشبهه ، ولا يجوز / فيما بعد ، وأما الدور والأرضون وما هو مأمون فيجوز التهابي فيه السنين المعلومة والأجل البعيد ككرائها ، وليس لأحدهما فسخُه بعد ذلك . قال ابن حبيب : وتجوز قسمة الدين إذا كان على رجل واحد كان الغريم حاضراً أو غائباً . في الشركاء يريد أحدهم القسم هل يبعث القاضي في ذلك ؟ وكيف إن كان فيهم غائب أو صغير ؟ من كتاب ابن سحنون قال : وإذا سأل الورثة القاضي أن يقسم بينهم ربعاً ورثوه فلا يأمر بذلك حتى يثبت عنده بينة بملكهم لذلك أو ميراثهم إياه ، وإن كان منهم غائب وكل له من يأخذ له حقه . وذكر ابن حبيب مثله . وقال سحنون وابن حبيب نحوه : أن القاضي لا يأمر بقسم ذلك حتى يثبت عنده أن ذلك مِلك لوليهم ملك عنه أو كان ساكناً كما يسكن في مِلكه حتى هلك عنده وثبت عنده عدد ورثته ، وإن كانت قريةً فحتى يأتوه ببينة تثبت حدودها وتسميتها ومساحتها وأنهم يعرفون ذلك ملكاً للهالك أو في يديه وحوزه حتى هلك ، وليوكل للصغير منهم أو للغائب من يقوم مقامه وإذا كانوا كلهم أكابر حضوراً فليس عليه أن يبعث لذلك قاسماً وليأخذوا هؤلاء لا بقسمهم قاسماً إلا أن يدعو إليه بعضهم