وأخرى ها هنا قال : وإنما هذا إذا كان معها عصبةٌ بنون أو غيرهم ، وأما إن كان معها مثل الأم والابنة وغيرهما فها هنا يُقرعُ بينهم فحيث خرج سهمُ الزوجة أخذت .
قال المغيرة في المجموعة : في الزوجة مع العصبة أنها تُعطى حقَّها حيث خرج في الطرفين وغيرها قال ابن الماجشون : وبهذا أقول .
ومن العتبية ( 1 ) [ قال ] ( 2 ) أشهب عن مالكٍ : في الإخوة لأم يرثون الثلث فيريد أحدهم إفراد حقه ( 3 ) على حدة فليس له ذلك وليقسم له ولإخوته الثلث ثم يُقاسم إخوته إن شاء ، وكذلك الزوجات وكذلك العصبة وإنما يتقاسمون بينهم بعد ذلك ، ومثله في الواضحة قال : وكذلك الجداتُ في السدس وأهل كل سهم .
ومن العتبية ( 4 ) والمجموعة عن ابن القاسم عن مالك في الرجل والمرأة يرثان الدار فيقع لأحدهما مواريثُ بعضُها بعد بعض أنه يجمع حظه كله في سهم واحد كل ما ورث أو اشترى . وفي الواضحة مثله . ومن المجموعة : وقال غيره : في امرأة هلكت عن زوج وأم ابن فقاطع الأم والابن الزوج على شيءٍ من التركة وسلم / لهما باقي الميراث فليقتسما بقية المال على تسعة أسهم تُسعان للأم وسبعة أتساع للولد .
قال ابن حبيب قال مطرف عن مالك : في أحد الورثة للدار والأرض يُشترى من بعضهم أو يُوهب له ثم يقتسمون ، أنه يجمع له ما ورِث وما صار إليه منهم في القسم ولا يُفرق عليه . قال ابن حبيب : ولا تُقسم الدور والأرض بالذرع ولكن بالقيمة وكذلك عن ابن القاسم في العتبية ( 5 ) في رواية يحيى .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 12 : 114 .
( 2 ) ( قال ) ساقطة من الأصل .
( 3 ) في ف أفراد حظه .
( 4 ) البيان والتحصيل ، 12 : 111 .
( 5 ) البيان والتحصيل ، 12 : 123 - 128 .