تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ما جاء في شفعة الغائب والصغير والمُولى عليه من كتاب محمد والمجموعة قال مالك : إذا قدم الغائب فله القيام بشفعته وإن طالت غيبته وإن لم يشهد في غيبته أنه على شفعته قال محمد : قاله مالك وأصحابه . ومن كتاب محمد : / قال مالك : إلا أن يقدم بعد طول العهد مما يُجهل في مثله أصلُ البيع وتموت الشهود ، وأما في قرب الأمر مما يرى أن البائع أحق بالثمن لقطع الشفعة فليُقم على ما يرى من ثمنها يوم البيع فيأخذه . قال أشهب في الكتابين : إلا أن تكون غيبةُ الشفيع لا مُؤونة عليه في الشخوص فيُعد كالحاضر . قال في المجموعة : وهذا إذا طال زمانُه وعلم بوجوب الشفعة . قال غيره : وليس المرأة في ذلك والضعيف ومن لا يستطيع النهوض مثل غيرهم وإنما فيه اجتهاد السلطان ولسلطان بلد المشتري الكتابُ إلى سلطان بلد الشفيع فيوقفه فإما أخذ أو ترك . ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : في الغائب نحو قول مالك . قالا : وله بعد قدومه مثل ما للحاضر . قالا : وكذلك المريض أو الصغير والبِكر فذلك كغيبة الغائب ولهم بعد زوال العذر مثل ما للحاضر سواء كان الغائب أو المريض عالِماً بشفعته أو جاهلاً . وقال أصبغ : المريض كالصحيح إلا أن يشهد في مرضه قبل مُضي وقت الشفعة أنه على شفعته وأنه ترك التوكيل ( 1 ) عجزاً عنه وإلا فلا شيء له بعد ذلك ، قال ابن حبيب : والأول أحب إلينا . وبه ومن كتاب محمد قال مالك : وإن مات الشفيعُ في غيبته فلورثته القيامُ . قال ابن القاسم : وإن سافر المشتري والشفيع من موضع الدار إلى موضعٍ واحدٍ بعد علمه بالشراء ؟ فإن شفعته تنقطع وفي طول المدة بما تنقطع به شفعة الحاضر .
هامش
( 1 ) في الأصل ، ترك التوكل وما أثبتناه أخذناه من ف وع .