تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شفعته بعد خمس سنين وربما قيل له أكثر من ذلك فيقول في هذا : لا أرى له طولاً ما لم يحدث المشتري بنياناً أو تغييراً بيناً / وهو حاضر ، فإن أجله أقصرُ من أجل الدين لم يحدث عليه شيءٌ . وقال أصبغ : هو على شفعته السنتين والثلاثة ونحو ذلك ما لم يبنِ فيه المشتري أو يبع . قال ابن حبيب : وروى ابن وهب عن مالك مثل رواية مطرفٍ وابن الماجشون . وروى أصبغ عن أشهب في العتبية ( 1 ) أنه قال : إذا عالج فيها المبتاع هدماً أو مرمة ( 2 ) فلا أرى إلا وستنقطع قبل السنة وإن لم يكن كذلك فإلى سنة . قال أشهب وللغائب سنة من يوم يقدم وكذلك الصغير له أجل سنة من حين يحتلم وكذلك في كتاب محمد عنه . وقال مالك في الكتابين : إذا حضر الشفيع الشراء وكتب شهادته ثم قام بعد عشرة أيام أو نحوها قال : ذلك له وأشدُّ ما عليه أن يحلف ما كان ذلك منه تركاً لشفعته ويأخذها . وروى عنه ابن القاسم في العتبية ( 3 ) : في شفيع قام بعد شهرين أيحلف [ أم لا ؟ ] ( 4 ) قال : لا . وروى عنه : فيمن قام بعد تسعة أشهر . قال : يحلف . وفي كتاب محمد عن مالك : أنه يحلف في سبعة أشهر أوخمسة ولا يحلف في شهرين . قال ابن عبد الحكم : وإذا قال الشفيع : لم أعلم بالبيع وهو ( حاضر ) ( 5 ) بالبلد فهو مصدق ولو بعد أربع سنين . محمد : وإن الأربع السنين لكثيرٌ ولا يصدق في أكثر منها وقاله لي ابن عبد الحكم .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 12 : 104 . ( 2 ) المرمة : الإصلاح يقال رم الشيء يرمه بضم الراء وكسرها رماً ومرمة أصلحه . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 12 : 62 . ( 4 ) ( أم لا ) زائدة من ع . ( 5 ) ( حاضر ) زائدة من ع .