قال محمد : وكذلك لو باع بعد ذلك بعض ورثة الميت لدخل المشتري في ذلك مع بقية الورثة .
ما جاء فيمن ابتاع شِقصاً له شفعاءُ
/ فسلم بعضهم أو كان غائباً
ومن كتاب محمد ونحوه في المجموعة من رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك وهو في العتبية ( 1 ) . قال مالك : إذا وجبت الشفعة لجماعة فسلم بعضهم وأخذ الباقون فليس للباقين إلا أخذ الجميع أو التركُ قال ابن المواز : وليس للمبتاع أن يمنعهم أخذ نصيب من سلم إذا كان في صفقة . قال ابن حبيب عن أصبغ ، إن كان تسليم من سلم على الهبة والعطية للمبتاع والصدقة عليه بها فليس للآخذ إلا بقدر سهمه وللمبتاع سهم المسلمين ، وإن كان على ترك الشفعة وكراهته الأخذ فللمتمسك أخذُ جميعها .
قال مالك في كتاب ابن المواز والمجموعة : ولو كانوا غيباً إلا واحداً فليس له إلا أن يأخذ الجميع أو يدع فإن أبى فلا شفعة له ولا دخول له مع أصحابه إن قدموا ، فإن قدم وأخذ ممن أبى قيل له خُذ الجميع أو دع . محمد : وذلك إذا كان في صفقة .
قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة : فإن قدم الغُيَّبُ وقد أخذ الحاضرُ الجميع معه بقدر سهامهم . قال أشهب : وما أخذوا منك في ذلك فهم في كتاب عهدتهم مُخيرون إن شاؤوا كتبوا عهدتهم عليك لأنك أخذت لنفسك وضمانه منك وإن شاؤوا كتبوه على المأخوذ منهم ( 2 ) بشفعتهم وليس لهم أن يكتبوا ذلك عليها جميعاً وإن أبى بعضهم الأخذ فللآخذين من الشفعة بقدر حصصهم من حصص من أخذ لا بقدر حصصهم من حصص جميع / الشركاء ، قالا :
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 12 : 81 .
( 2 ) في ع ، المأخوذ عنه .