في مُحاصة الشركاء في الشفعة
ومحاصة / أهل السهام دون الشركاء
ومن هو أولى بها من جميع الأشراك
ومن كتاب ابن المواز : والمُشتري والوارث في الشفعة سواء ، قال مالك فيه وفي المجموعة : والشفعة بين الشركاء على قدر الأنصباء لا على عدد الرجال . قال ابن القاسم : وقالع علي بن أبي طالب .
قال أشهب : وإذا كانت الشفعة إنما وجبت بشركتهم لا بعدتهم وجب تفاضلهم فيما تتفاضل الشركة قال محمد : كعتق رجلين من الشركاء نصيبهما في عبد بينهما فليُقومُ عليهما بقدر نصيبهما .
قال مالك في الكتابين : فإذا كان في الفريضة أهل سهامٍ فيها جدتان في السدس وزوجاتٌ في ربع أو ثمن وإخوة لأم في الثلث ، وأخوات شقائق في الثلثين فما باع واحد من أهل سهم واحد فمن شركه في السهم أشفع فإن سلموا فبقية أهل الميراث أشفع من غيرهم من الشركاء ، وكذلك إن باع أهل السهم كلهم ، ولم يختلف فيه أصحابه ، وقاله المغيرة ولم يقل بغيره إلا ابن دينار قال محمد : وإن كان مع أهل السهام عصبة فباع بعض العصبة فالشفعة بين بقيتهم وبقية أهل السهام ، قاله مالك وأصحابه إلا أشهب ، فرأى بقية العصبة أحق كأهل سهم وكالموصى لهم بسهم يبيع بعضهم أنهم أشفع ممن شركهم ، وقول مالكٍ أصح .
ومن الكتابين قال ابن القاسم : فإن ترك أختاً شقيقةً / وأخوات لأب فباعت إحدى الأخوات للأب فلشقيقة الدخول مع بقية الأخوات للأب ، وقال أشهب : لا تدخل معهم الشقيقة ، فإن باعت الشقيقة فاللواتي للأب أحق من العصبة ، فإن باع العصبة فهن كلهن في الشفعة سواءٌ .
قال في المجموعة : فإن باع جميع الأخوات فالشقيقة أحقُّ من العصبة ، قال عنه ابن المواز : كمن ( 1 ) أوصى بدارٍ لخمسة عشر رجلاً فقال لعشرة منهم سماهم
هامش
( 1 ) في الأصل من أوصى بإسقاط كاف التشبيه .