قال محمد بن عبد الحكم : إلا أن تكون نفقة مثلها أقل من خمسة فلا يغرما للزوج شيئا لأنه مقر بخمسة ، يريد : ويغرما ما جاوز الخمسة . [ 8 / 485 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 485
پدیدآورندگان: محمد حجي
ص۴۸۵
پدیدآورندگان: محمد حجي