قال محمد بن عبد الحكم : إلا أن تكون نفقة مثلها أقل من خمسة فلا يغرما للزوج شيئا لأنه مقر بخمسة ، يريد : ويغرما ما جاوز الخمسة . [ 8 / 485 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 485
Contributors: محمد حجي
P.485
Contributors: محمد حجي