پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 287

پدیدآورندگان:

ص۲۸۷
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الجزء الثاني من أقضية البيوع باب في الدعوى في الرد بالعيب والرضا به وفيما يحدث بيد المبتاع وفي قدم العيب وحدوثه ومن ادعى أنه باع بالبراءة فرد عليه من له هو رد واختلاف أهل النظر في العيب من العتبية من سماع أشهب : وإذا أبق العبد أو سرق بقرب البيع ، وبعد الشهر ، فليس بمبتاع أن يحلف البائع أن ذلك لم يكن عنده ، إلا أن يأتي بشبهة وما يتهم به ، وليس قرب البيع يوجب ذلك ، إلا في عبد زنى عند بائعه ، فيتهم في هذا . قيل : إنه عبد زنى بالمدينة ، وتداولته الأملاك ، قال : فلا يحلف فيه . [ 6 / 287 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 287 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي