Skip to main content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 287

Contributors:

P.287
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الجزء الثاني من أقضية البيوع باب في الدعوى في الرد بالعيب والرضا به وفيما يحدث بيد المبتاع وفي قدم العيب وحدوثه ومن ادعى أنه باع بالبراءة فرد عليه من له هو رد واختلاف أهل النظر في العيب من العتبية من سماع أشهب : وإذا أبق العبد أو سرق بقرب البيع ، وبعد الشهر ، فليس بمبتاع أن يحلف البائع أن ذلك لم يكن عنده ، إلا أن يأتي بشبهة وما يتهم به ، وليس قرب البيع يوجب ذلك ، إلا في عبد زنى عند بائعه ، فيتهم في هذا . قيل : إنه عبد زنى بالمدينة ، وتداولته الأملاك ، قال : فلا يحلف فيه . [ 6 / 287 ]