تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
قال : وكذلك أبو الصبي والصبية فإنه يلزم الابن والإبنة النكاح بإقرار الأب ، وإن قال رجل لامرأته ألم أتزوجك أمس ؟ أو قال أليس قد تزوجتك أمس ؟ أو قال أو ما تزوجتك أمس ؟ فقالت بلى ثم جحد الزواج فهذا إقرار في إجماعنا . قال محمد : قوله أو ما تزوجتك ؟ كقوله أو ما قلت لك كذا ؟ فهو إثبات كقوله ألم أتزوجك ؟ وإن قال لها : قد تزوجتك أمس فأنكرت ثم قالت بلى قد تزوجتني فقال هو ما تزوجتك فلا يلزمه النكاح بهذا ، وقال غيرنا : يلزمه . وإذا قالت امرأة لرجل قد طلقتني أو قد خالعتني وهما طارئان فهذا إقرار منهما بالزوجية ، وكذلك لو قال الزوج إختلعت مني وقالت هي طلقتني فهذا إقرار منها بأنها زوجته . قال ابن سحنون : وإن قال لها إختاري أو أمرك بيدك في الطلاق فهو إقرار بالنكاح . وإن قال لها أنت علي حرام أو بائنة أو بته فليس بإقرار بالنكاح لأن الأجنبية عليه حرام إلا أن تسأله هي الطلاق فيجيبها فهذا إقرار بالنكاح في إجماعنا . وكذلك لو قال لها : أنا منك مظاهر بخلاف قوله أنت علي كظهر أمي ، ولو قال أنا منك مول فهو إقرار بالنكاح في إجماعنا . وإن قالت : أنت علي كظهر أمي إن وطئتك أو ( 1 ) إن دخلت دار فلان فهو إقرار بالنكاح ، وكذلك قوله ألم أطلقك أمس ؟ أو قال : أو ما طلقتك ؟ أوليس قد طلقتك أمس ؟ فهذا إقرار بالنكاح / وبالطلاق . ولو قالت له وهما طارئان قد خالعتني أمس وأنت مظاهر أو مولي مني فهو إقرار منها بالنكاح . وكذلك هذا ابني منك فصدقها أو قال هو ذلك فصدقته فهو إقرار بالنكاح في إجماعنا . [ 9 / 383 ]
هامش
( 1 ) في الأصل غير واضحة ولعل الصواب ما أثبتناه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 383 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي