تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وقال غيرنا : إن عرف أنها كانت مغلوبة على عقلها فالقول قولها وإن لم يعرف ذلك فالنكاح لازم . وقالوا : هي بخلاف المجوسية لأن المجوسية قد يجوز نكاحها . وإن قال : تزوجتك وأنا صبي وقالت هي بل وأنت بالغ فالنكاح ثابت وإن بنى بها فلها المهر فإن لم يسم فلها صداق المثل وإن لم يبن بها فطلقها / فلها نصف المسمى وإن لم يسم لها صداقا فلها المتعة إن أطاع . قال ابن عبد الحكم : فإن أسلمت مجوسية فقال مجوسي تزوجتها وقال مسلم تزوجتها وهم غرباء فقالت هي : تزوجني المسلم وأنا مجوسية وتزوجني المجوسي وأنا مسلمة لم يثبت نكاح واحد منهما عليها . قال ابن سحنون : وإذا قال تزوجتك وأختك في عقد قال ابن عبد الحكم أو قال وأختك عندي قالا : وقالت المرأة بل تزوجتني وحدي ولم تكن أختي عندك فإن النكاح يفسد لإقراره بفساده وعلي نصف الصداق المسمى إن لم يبن بها وإن لم يسم صداقا فلا شيء لها . قال ابن عبد الحكم لها المتعة . قال ابن سحنون : وإن بني بها لم يصدق على إبطال الطلاق والسكنى وكذلك لو ادعى أنه تزوجها في عدة . وإذا أقر أنه تزوجها وقد كان طلقها قبل ذلك ثلاثا فتزوجها قبل أن تنكح غيره وقالت هي : ما طلقني أو قالت طلقني وتزوجت غيره ودخل بي وطلقني فليفرق بينهما بإقراره على نفسه ولها المسمى إن بنى بها وإن لم يسم صداقا فلها صداق المثل وإن لم يبن بها ، وإن أقر لها بالتسمية فلها نصف وإن لم يسم فلا شيء لها ولا متعة لأنه يقر بنكاح مفسوخ . وإذا قال : تزوجتها أمس وقال : قلت إن شاء الله وقالت هي : ما استثنيت وقاله الولي فالنكاح لازم . وقال غيرنا : لا يلزمه ، وكذلك إن ادعت هي الاستثناء ونفاه هو ، وإذا أقر سيد الأمة أنه زوجها / لزمه النكاح ، وإن أقر بذلك سيد العبيد لم يلزم العبد النكاح في إجماعنا . [ 9 / 382 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 382 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي